(قوله والتعفف عن ذلك أفضل) أى الامتناع عن الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار أكمل لأنه قد يجرّ إلى الجماع في الفرج وهو حرام في تلك الحالة (قال) العراقى هذا يقوى ما تقرّر من ضعف الحديث فإنه خلاف المنقول من فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإنه كان يستمتع بما فوق الإزار وما كان ليترك الأفضل وعلى ذلك عمل الصحابة والتابعين والسلف الصالح اهـ وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد يفعل خلاف الأفضل أو المكروه في حقنا وهو في حقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مطلوب للتشريع وبيان الجواز (وقال) السيوطى لعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم من حال السائل غلبة شهوته فرأى أن تركه لذلك أفضل في حقه لئلا يوقعه في محظور اهـ
(قوله وليس هو يعنى الحديث بالقوىّ) وفي بعض النسخ وليس هو بقوىّ يعنى لأن فيه بقية وهو ضعيف إذا روى بالعنعنة وسعد الأغطش فيه لين وعبد الرحمن بن عائذ قال أبو حاتم لم يدرك معاذا وقال روايته عن علىّ مرسلة وإذا كان كذلك فروايته عن معاذ أشدّ إرسالا اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز الاستمتاع بالحائض فيما عداها بين السرّة والركبة وعلى أن ترك الاستمتاع حال الحيض أفضل
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الطبرانى
[باب في الإكسال]
أى في حكم الجماع من غير إنزال يقال أكسل الرجل، إذا جامع ثم حصل له فتور فلم ينزل
(قوله ابن وهب) عبد الله. و (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى
(قوله بعض من أرضى) قال العينى الظاهر أنه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج لأن البيهقي روى الحديث ثم قال وروينا بإسناد آخر موصول عن أبى حازم عن سهل بن سعد والحديث محفوظ عن سهل عن أبىّ كما أخرجه أبو داود (وقال) ابن عبد البرّ في الاستذكار إنما رواه ابن شهاب عن أبى حازم اهـ (وقال) ابن حبان قد تتبعت طرق هذا الخبر على أن