للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صورته وعن الربيع بن مسلم بلفظ وجهه وعن محمد بن زياد بغير تردّد. والظاهر أنه من تصرف الرواة. وقال عياض هذه الروايات متفقة لأن الوجه من الرأس ومعظم الصورة فيه اهـ وخصّ وقوع الوعيد بالرأس في بعض الروايات لأن بها وقعت الجناية (واختلف) في معنى التحويل المذكور فقيل هو باق على ظاهره فيمسخه الله مسخا حسيا. ويؤيده ورود الوعيد بلفظ المستقبل "ولا يقال" ليس في الحديث ما يدل على وقوع المسخ بل غايته أن فاعل ذلك متعرّض لهذا الوعيد ولا يلزم من التعرّض للشيء وقوع ذلك الشيء "لأنه لا مانع" من وقوعه لما رواه البخارى عن أبى مالك الأشعرى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحزّ والحرير والخمر والمعازف ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم يروح بسارحة لهم يأتيهم "يعنى الفقير" لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقيل إن التحويل المذكور يقع يوم القيامة "ولا منافاة" بينه وبين حديث البخارى لاحتمال أن المسخ يقع لبعض في الدنيا ولآخرين في الآخرة. ويحتمل أن يراد المسخ المعنوى الذى هو طمس القلوب والبصائر فيكون القلب أعمى عن طريق الحق فلا يبصر رشده (وظاهر الحديث) يقتضى تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات وإلى ذلك ذهب الجمهور من غير بطلان. قال القرطبى وغيره من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم وأجزأته صلاته عند الجمهور اهـ ونقل عن جماعة أنه يبطل الصلاة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على كمال شفقته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالأمة وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب، وعلى تحريم سبق المأموم الإمام في الرفع من السجود وكذا يحرم سبقه له في غيره كما تقدم. واستدلّ به بعضهم على جواز المقارنة لكن لا دلالة فيه لأنه دلّ بمنطوقه على منع السبق وبمفهومه على المقارنة والمتابعة وتقدم ما يدلّ على النهى عن المقارنة فلم يبق إلا المتابعة. قال الحافظ ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال ودواؤه أنه يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام أفاده في الفتح

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيهقى من طريق حماد بن زيد قال ثنا محمد بن زياد عن أبى هريرة قال قال محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. ورواه أيضا من عدّة طرق

(باب فيمن ينصرف قبل الإمام)

أى في بيان حكم المأموم الذى ينصرف من الصلاة قبل انصراف إمامه

<<  <  ج: ص:  >  >>