للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا. والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها (وإلى جواز) إمامة المرأة للرجال ذهب داود وأبو ثور والمزنى والطبرى أخذا بظاهر هذا الحديث (وذهب) الجمهور إلى عدم صحة إمامتها لهم لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمنّ امرأة رجلا ولأنها لا تؤذن للرجال فلا تؤمهم (ويمكن الجواب) عن حديث الباب بأنه ليس صريحا في أن المؤذن والغلام كانا يصليان خلفها فيحتمل أن المؤذن كان يؤذن لها ثم يذهب إلى المسجد ليصلى فيه وكذا الغلام فكانت تؤمّ نساء دارها لا غير. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق عمرو ابن شيبة قال حدثنا الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها (وأما إمامة المرأة) للنساء ففيه خلاف أيضا فذهبت الشافعية والحنابلة إلى الجواز وهو رواية عن مالك. مستدلين بحديث الباب وبما تقدم عن الدارقطني. وبما رواه الدارقطني أيضا والبيهقي عن رائطة الحنفية قالت أمتنا عائشة فقامت بيننا في الصلاة الكتوبة. وبما روياه أيضا عن حجيرة قالت أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. وحكى ابن المنذر الجواز عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثورى والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور (وذهب) الحسن البصرى وسليمان بن يسار والمالكية إلى عدم الجواز مطلقا فرضا كانت الصلاة أو نفلا وهو رواية عن مالك وقالوا إن هذا جنس وصف في الشرع بنقصان الدين والعقل فلا تصح إمامته (وذهبت) الحنفية إلى كراهة إمامتها. ومال ابن الهمام منهم إلى الجواز بدون كراهة (وذهب) الشعبى والنخعى وقتادة إلى جواز إمامتها في النفل دون الفرض

(قوله قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا) غرض المؤلف بهذا تقوية الحديث وتثبيته ولعلّ ذلك الشيخ قطع منه أرب النساء قاتخذ مؤذنا لها

(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

يعنى يكرهون إمامته. وفي نسخة باب ما جاء في الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً، مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا» وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ، «وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ»

(ش) (رجال الحديث) (عمران بن عبد) أبى عبد الله البصرى (المعافرى) بفتحتين نسبة إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>