للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق عمرو بن دينار عن الزهري بدون زيادة في بيته

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

(ش) أي كما روى هذا الحديث سالم بن عبد الله عن أبيه رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر ولم نقف على من أخرج هذه الرواية

(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مِرَارًا

(ش) (قوله فينماز عن مكانه الخ) أي ينفصل ويتنحى عن المكان الذي صلى فيه الجمعة قليلًا ثم يمشي أبعد من الانتقال الأول ويصلى أربعًا

(قوله قال مرارًا) أي قال عطاء رأيت ابن عمر يصنع ذلك مرارًا

(والحديث) أخرجه البيهقي عن جعفر بن عون عن ابن جريج

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ.

(ش) أي روى هذا الأثر عبد الملك ابن أبي سليمان العزرمي عن ابن عمر لكن رواه مختصرًا. ورواية عبد الملك بن أبي سليمان لم نقف على من أخرجها ولكن أخرج الطحاوي هذا الحديث بسنده عن أبي إسحاق عن عطاء قال أبو إسحاق حدثني غير مرّة قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما يوم الجمعة فلما سلم قام فصلى ركعتين ثم قام فصلى أربع ركعات ثم انصرف (وأحاديث) الباب تدل على مشروعية سنة الجمعة البعدية وأنها ركعتان أو أربع أوست (وبهذا) أخذت الحنابلة وقالوا أقلها ركعتان وأكثرها ست (وقالت) الشافعية أقلها ركعتان وأكثرها أربع ونقل عن ابن مسعود والنخعي أنها أربع (وبه قالت) الحنفية وقالوا إن الأربع تكون بتسليمة واحدة (وقالت) المالكية لا سنة للجمعة بعدها (والأحاديث) حجة عليهم (وأحاديث الباب) تدل أيضًا على جواز صلاة سنة الجمعة البعدية في المسجد وفي البيت. وأكثر الروايات على صلاتها في البيت وهو الأفضل لأحاديث الترغيب في النافلة في البيوت

<<  <  ج: ص:  >  >>