للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضوع من أذنه في موضع القلم من أذن الكاتب. قال ابن حجر وحكمته أن وضعه في هذا الموضع يسهل تناوله ويذكر صاحبه به فيسن اهـ، قال ملا علي ولا يخفى ما في هذا الوضع من التكلف المؤدّى إلى الحرج، ورواية كان محل السواك من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم محل القلم، محمولة على تقدير صحتها على بعضهم الصادق على الواحد فلا يفيد السنية اهـ ولعل الرواية التى أشار إليها ما روى الخطيب من طريق يحيى بن ثابت عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال كان أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يضعون أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة، وما رواه ابن أبى شيبة عن صالح بن كيسان أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانوا يروحون والسواك على آذانهم. لكن حمل هاتين الروايتين على البعض الصادق على الواحد وأنهما لا يفيدان السنية خلاف المتبادر منهما فالأولى إبقاؤهما على ظاهرهما فهما مفيدان لسنية الوضع المذكور كما قال ابن حجر ودعوى أن في ذلك الوضع تكلفا يؤدى إلى الحرج لا يخفى بعدها لمخالفتها للحسّ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الاستياك سنة ثابتة عند الصلاة كما تقدم، وعلى أنه مشروع في المسجد، وقال بعض المالكية يكره فيه لاستقذاره والمسجد ينزّه عنه، لكن قد علمت أن بعض الصحابة كان يضع سواكه على أذنه في المسجد يستاك به كلما قام إلى الصلاة فلا وجه للقول بكراهته في المسجد، وفى فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين ما نصه (مسألة) في السواك وتسريح اللحية في المسجد هل هو جائز أم لا

(الجواب) أما السواك في المسجد فما علمت أحدا من العلماء كرهه بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد، ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد ويتمخط في ثيابه باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الثابتة عنه بل يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك وتجوز الصلاة فيه والصلاة يستاك عندها فكيف يكره السواك وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه فكيف يكره السواك (وأما) التسريح فإنما. كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه نجس ويمنع أن يكون في المسجد شئ نجس أو بناء على أنه كالقذاة، وجمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاهر كمذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وأحد الوجهين في مذهب الشافعى وهو الصحيح فإن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حلق رأسه وأعطى نصفه لأبى طلحة ونصفه قسمه بين الناس وباب الطهارة والنجاسة يشارك النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيه أمته بل الأصل أنه أسوة لهم في جميع الأحكام إلا ما قام

<<  <  ج: ص:  >  >>