للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحريم الزكاة على القادر المكتسب سواء أسألها أم لم يسألها وقوله إن شئتما أعطيتكما، تفويض لهما في أنهما هل يستحقانها لفقرهما أم لا لاستغنائهما بمال أو كسب. وقال الطيبي معناه لا أعطيكما لأنها حرام على القوي المكتسب فإن رضيتما بأكل الحرام أعطيتكما قاله توبيخًا اهـ

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والنسائي والطحاوي والدارقطني. قال صاحب التنقيح حديث صحيح، وقال أحمد ما أجوده من حديث

(ص) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الْخُتَّلِيُّ نَا إِبْرَاهِيمُ -يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ- قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".

(ش) (رجال الحديث) (الختلي) بضم الخاء وفتح المثناة الفوقية المشددة نسبة إلى ختل كورة خلف جيحون.

و(ريحان بن يزيد) العامري البدوي. روى عن عبد الله بن عمرو. وعنه سعد بن إبراهيم. وقال كان صدوقًا ووثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم شيخ مجهول. روى له أبو داود والترمذي

(المعنى)

(قوله لا تحل الصدقة لغني) أي لمن يملك ما يعد به غنيًا. وقد اختاف العلماء في الغنى المحرم للأخذ من الزكاة. فذهبت الحنفية إلى أنه ملك نصاب من أي مال من أموال الزكاة أو قيمته إذا كان فاضلًا عن الدين والحوائج الأصلية، فلا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة إذا كانت مستغرقة بالدين أو الحوائج الأصلية، ولذا يصح دفعها لعالم له كتب تساوى نصبًا كثيرة لكنه محتاج إليها ولو للمراجعة وهذا جميع آلات المحترفين. واستدلوا بما في حديث معاذ من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم " تؤخذ من أغنيائهم وتردّ إلى فقرائهم" فقد دل على أن الغنيّ من تجب عليه الزكاة ولا تجب إلا بملك النصاب المذكور فلا يحل له الأخذ من الصدقة. قال المرقاة قال في المحيط الغنى على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولًا تامًا. وغنى يحرم الأخذ من الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية.

وغنى يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته اهـ وقالت المالكية إن الغنى الذي يمنع الأخذ من الزكاة ملك الشخص ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته عامًا أو اكتساب ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته فيجوز دفعها لمالك نصاب فأكثر لا يكفيه عامًا ولمن يكتسب أقل من الكفاية. وقالت الشافعية هو ملك ما يكفيه ومن تلزمه نفقته العمر الغالب على ما تقدم في بيان الفقير والمسكين. والمنقول عن أحمد في هذا روايتان إحداهما أن الغنى

<<  <  ج: ص:  >  >>