وأصحابه له, فهو مستثنى من قاعدة, إن ما أبين من حي فهو ميت, فهوفي حكم الجنين والبيض واللبن
(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي وأخرجه مسلم في كتاب الطب والبيهقي في الجنائز أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذكر امرأة حشت خاتمها مسكًا والمسك أطيب الطيب
[باب تعجيل الجنازة]
وفي بعض النسخ التعجيل بالجنازة. وفي بعضها تعجيل الجنازة وكراهيه حبسها
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ أَبُو سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالاَ نَا عِيسَى -قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ يُونُسَ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ عَنْ عَزْرَةَ -قَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ عُرْوَةُ بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ- عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَعُودُهُ فَقَالَ "إِنِّي لاَ أَرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ".
(ش) (رجال الحديث) (عبد الرحيم بن مطرف) بن أنيس الكوفي. روى عن أبيه ووكيع ويزيد بن زريع وعيسى بن يونس وآخرين. وعنه ابن أبي عاصم وابن أبي خيثمة وابن أبي الدنيا وأبو حاتم وقال ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والنسائي. و (الرواسي) بضم الراء.
و(أحمد بن جناب) بفتح الجيم وتخفيف النون ابن المغيرة أبو الوليد المصيصي روى عن عيسى بن يونس والحكم بن ظهير. وعنه يعقوب بن شيبة وأبو زرعة والدراوردي وآخرون. قال أبو حاتم صدوق ووثقه الحاكم وذكره ابن حبان في الثقات وفي التقريب صدوق من العاشرة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي
و(سعيد بن عثمان البلوى) المدني. روى عن عاصم بن أبي البداح وأنيسة بنت عدي. وعنه عيسى بن يونس ذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داود هذا الحديث فقط. و (البلوى) بفتحتين نسبه إلى بلى بن عمر بن إلحاف بن قضاعة
و(عزره) بفتح العين المهملة وسكون الزاي المعجمة هكذا رواية أحمد بن جناب أحد شيخى المصنف, وقال عبد الرحيم بن مطرف شيخه الآخر عروة بن سعيد الأنصاري كما ذكره المصنف والحاصل أن عبد الرحمن بن مطرف وأحمد بن جناب شيخي المصنف اختلفا في شيخ سعيد بن عثمان, فقال أحمد عزره بالزاى والراء, وقال عبد الرحيم عروة بالراء والواو , روى عن أبيه وعنه سعيد بن عثمان البلوى. روى له أبو داود هذا الحديث فقط, قال في التقريب مجهول من