والمرضع تفطران ثم تقضيان اهـ بتصرف. وتقدم الكلام على ما يلزم الحبلى والمرضع أوّل الصيام فى "باب من قال هى مثبتة للشيخ والحبلى، وفى رواية أحمد: إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم
(قوله فتلهفت نفسى الخ) أى أسفت وندمت على عدم أكلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن عرفت الرخصة. وفى رواية أحمد والترمذى فيا لهف نفسى وهذا يدل على أن أنس بن مالك الكعبي كان مسافرا أيضا
(الفقه) دلّ الحديث على أنه ينبغى لمن علم حكما أن يعلمه من جهله. وعلى مشروعية قصر الصلاة للمسافر. وتقدم بيانه فى "باب قصر الصلاة". وعلى عدم وجوب الصوم حال السفر. وعلى عدم وجوبه على الحامل والمرضع (والحديث) أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن ولا نعرف لأنس بن ملك هذا "يعنى الكعبي" عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غير هذا الحديث الواحد اهـ وأخرجه البيهقى من طريق أبى هلال عن عبد الله ابن سوادة عن أنس بن مالك "رجل من بنى عبد الأشهل" بنحو لفظ المصنف. وأخرجه من طريق وهيب قال: ثنا عبد الله بن سوادة عن أبيه أن أنس بن مالك "رجل منهم" قال أصيبت إبل له فأتى المدينة فى طلب إبله فدخل على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فوافقه وهو يتغدى. فقال هلم إلى الغداء. فقال. إنى صائم. فقال: إن الصيام وضع عن المسافر وشطر الصلاة وعن الحبلى أو المرضع "كذا فى النسخ" وأخرجه من طريق وهيب عن أيوب عن أبى قلابة عن رجل من بنى عامر أنه أتى المدينة فى طلب إبل له وذكر الحديث بمثله. قال:(ورواه الثورى) عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس بن مالك الكعبي (ورواه معمر) عن أيوب عن أبى قلابة عن رجل من بنى عامر يقال له أنس حدثه (ورواه خالد الحذاء) عن أبى قلابة ويزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من بنى عامر (ورواه يحيى بن أبى كثير) عن أبى قلابة عن أبى أمية أو أبى المهاجر عن أبى أمية قال قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو أبو أمية أنس بن مالك الكعبى اهـ وهذه الرواية أخرجها الدارمى عن أبى أمية الضمرى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية فقلت إنى صائم يا نبى الله فقال تعال أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة اهـ قال فى الجوهر النقى بين البيهقى اضطراب سند هذا الحديث. وقد بينا فى باب صلاة المسافر اضطراب متنه أيضا اهـ