للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائى والترمذى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم الخ) بالشك من الراوى أى إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا يبزقنّ أمامه تعظيما للقبلة. وفى نسخة فلا يبزق (وظاهر) النهى التحريم ويؤيده تعليله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأن الله تعالى بينه وبين القبلة كما في رواية البخارى من حديث أنس. وبأن الله قبل وجهه كما سيأتي للمصنف من حديث ابن عمر وجابر (قال) الحافظ هذا التعليل يدلّ على أن البزاق في القبلة حرام سواء أكان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلى فلا يجرى فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هى للتنزيه أو للتحريم. وفى صحيحى ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وفى رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهى في وجهه. ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أمّ قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلى لكم "الحديث" وفيه أنه قال له إنك آذيت الله ورسوله اهـ

(قوله ولا عن يمينه) أى ولا يبزق جهة اليمين تشريفا لها عن الأقذار أو لأن بها ملكا يكتب الحسنات (وظاهر الحديث) أن النهى عن ذلك مقيد بحالة الصلاة فقط وإلى ذلك ذهب مالك وقال لا بأس بالتفل جهة اليمين خارج الصلاة. وجزم النووى بالمنع مطلقا داخل الصلاة وخارجها. ويدلّ له ما رواه الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمنّ قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. فهو يدلّ على المنع مطلقا. ويدلّ له أيضا ما سيأتى للمصنف عن أبى سعيد وجابر (قال) الحافظ ويشهد للمنع "يعني مطلقا" ما رواه عبد الرازق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة "وعن" معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يمينى منذ أسلمت "وعن" عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا. وكأن الذى خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهى المذكورة في رواية همام عن أبى هريرة حيث قال فإن عن يمينه ملكا. هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة اهـ (وقال) القاضى عياض النهى عن البصاق جهة اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره فإن تعذّر فله ذلك اهـ (قال) الحافظ لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذى هو لابسه وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه اهـ

(قوله ولكن عن تلقاء يساره الخ) أى حذاءه وجهته إن لم يكن جهة يساره أحد وإن كان جهة يساره أحد بزق تحت قدمه اليسرى فأوفى قوله أو تحت قدمه اليسرى للتفصيل (قال) النووى الأمر بالبصاق عن يساره وتحت قدمه فيما إذا كان في غير المسجد وأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه لحديث البصاق في المسجد خطيئة اهـ يعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>