للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَي كُلِّ مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ".

(ش) (رجال الحديث) (إسحاق بن منصور) السلولي أبو عبد الرحمن. روى عن هريم بن سفيان. وعنه عباس بن عبد العظيم. قال في التقريب صدوق من التاسعة تكلم فيه للتشيع توفي سنة أربع ومائتين. روى له أبو داود. و (هريم) بالتصغير ابن سفيان البجلي الكوفي أبو محمَّد. روى عن بيان بن بشر والأعمش وأبي إسحاق الشيباني وإسماعيل بن أبي خالد وآخرين. وعنه إسحاق بن منصور وأبو نعيم وسويد بن عمرو وأبو غسان النهدي وجماعة. وثقه ابن معين وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني صدوق وقال ابن أبي شيبة صدوق ثقة وقال البزّار صالح الحديث ليس بالقوي. روى له الجماعة. و (إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر) بن الأجدع الهمداني الكوفي. روى عن أبيه وأنس وقيس بن مسلم. وعنه شعبة والثوري ومسعر وأبو عوانة. وثقه النسائي وابن سعد والعجلي ويعقوب بن سفيان وأحمد وأبو حاتم. روى له الجماعة. و (قيس بن مسلم) أبي عمرو الجدلي الكوفي. روى عن طارق بن شهاب وسعيد بن جبير وابن أبي ليلي والحسن بن محمَّد وجماعة. وعنه شعبة والثوري والأعمش ومالك بن مغول وكثيرون. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وقال كان يري الإرجاء وقال يعقوب بن سفيان ثقة ثقة وكان مرجئًا. روى له الجماعة. و (طارق بن شهاب) ابن عبد شمس بن سلمة بن هلال البجلي الأحمسي أبي عبد الله اختلف في محبته والصحيح أنه صحابي. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرسلًا وعن الخلفاء الأربعة وبلال وحذيفة وغيرهم من الصحابة. وعنه إسماعيل بن أبي خالد وعلقمة بن مرثد وفي بن مسلم وسماك ابن حرب وجماعة. مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله الجمعة حق واجب الخ) أي صلاة الجمعة فرض عين على كل فرد من المؤمنين إلامن استثناه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث وهذا المسافر كما يأتي بيانه (وبأن الجمعة) فرض عين قالت الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وحكي ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين (وحكي) الخطابي الخلاف في أنها فرض عين أوكفاية وقال أكثر الفقهاء على أنها فرض كفاية اهـ وفيه نظر لما علمت من أن جمهور الصحابة والتابعين على أنهما فرض عين. وحكي المرعشي عن الشافعي في القديم والروياني عن بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>