ظاهر هذة الرواية ورواية ابن السرح السابقة أن الدعاء وقع قبل الصلاة بخلاف الرواية السابقة أول الباب فإن الصلاة فيها وقعت قبل الدعاء ولا تنافي بينهما فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفعل هذا مرّة وذاك تارة أخرى أو أن ثم في هذه الرواية ورواية. ابن السرح بمعنى الواو فلا تفيد ترتيبا كما تدل عليه رواية البيهقي وفيها لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد فتتفق الروايات على أن الصلاة وقعت قبل الدعاء
(قوله ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد) استدل به الشافعية على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد وأنه يكبر في الركعة الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا واستدلوا أيضًا بما رواه الحاكم والدارقطني عن محمَّد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة قال أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره وجعل يساره على يمينه وصلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية وكبر فيها خمس تكبيرات. وذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور إلى أنه لا يكبر في صلاة الاستسقاء تكبيرات الزوائد وتأولوا حديث الباب بأن المرادكصلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة وكون الصلاة قبل الخطبة وقالوا إن حديث الدارقطني والحاكم ضعيف لأنه من طريق محمَّد بن عبد العزيز وهو متروك فلا ينتهض للاحتجاج به
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي والحاكم والدارقطني وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي
(ش) الإخبار بكسر الهمزة مصدر يعني أن قول هشام بن إسحاق في السند أخبرني أبي هو من رواية النفيلي. ولعل رواية عثمان بالعنعنة كما في رواية ابن ماجه والنسائي من طريق آخر ويحتمل أن الأخبار بفتح الهمزة بمعنى الخبر أي أن لفظ الحديث للنفيلي أحد شيخى المصنف وهو معنى ما رواه عثمان بن أبي شيبة
(قوله والصواب ابن عتبة) أي أن الصواب ما قاله النفيلي من أن مرسل إسحاق إلى ابن عباس الوليد بن عتبة بالمثناة الفوقية لا بالقاف كما قال عثمان بن أبي شيبة لكنه كذلك بالقاف عند الترمذي من رواية قتيبة عن حاتم وعند الطحاوي من رواية أسد ابن موسى. وعليه فهما روايتان فلا وجه لتخطئة إحداهما