للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية تغطية الميت إلى أن يؤخذ للغسل. وعلى المبالغة في ستره عن الأعين لتغير حالة بعد خروجه روحه بحيث يلف طرف الثوب المسجى به الميت تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه, وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها كما تقدم

(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ -يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ".

(ش) (رجال الحديث) (الحسن) بن الصباح أبو علي الواسطي البغدادي. روى عن ابن عيينة ووكيع والوليد بن مسلم وروح بن عبادة وغيرهم. وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والبغوي وجماعة. وثقه أحمد وقال أبو حاتم صدوق وقال النسائي صالح ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة تسع وأربعين ومائتين.

و(إسماعيل بن عبد الكريم) بن معقل ابن منبه أبو هشام الصنعاني. روى عن ابن عمه إبراهيم بن عقيل وعمه عبد الصمد بن معقل وعبد الملك بن عبد الرحمن وعلي بن الحسين وغيرهم, وعنه أحمد بن حنبل والذهلي وإسحاق وذكره ابن حبان في الثقات, وفي التقريب صدوق من التاسعة, رورى له أبو داود وابن ماجه في التفسير. توفي سنة عشر ومائتين.

و(إبراهيم بن عقيل بن معقل) بفتح فسكون فكسر ابن منبه بن كامل الصنعاني. روى عن وهب بن منبه, وعنه أحمد بن حنبل وزيد بن المبارك وثقه العجلي وابن معين وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب صدوق من الثامنة روى له أبو داود.

و(أبوه) عقيل بن معقل بن منبه اليماني. روى عن عميه همام ووهب. وعنه ابنه إبراهيم وابن أخيه يوسف بن عبد الصمد وغوث بن جابر بن غيلان، وثقه العجلي وابن معين وأحمد عبد الصمد, وذكره ابن حبان في الثقات, وفي التقريب صدوق من السابعة روي له أبو داود

(معنى الحديث)

(قوله فوجد شيئًا الخ) أي وجد أهله شيئًا قليلًا, وهو محمول على حالة الضرورة, فإن الثوب الواحد كاف حينئذ فالتنوين في قوله شيئًا للتقليل. أما في حالة اليسار فسيأتي بيان ما يكفن به الرجل والمرأة

(والحديث) يدل على أنه يكفي في حالة الضرورة تكفين الميت في ثوب واحد يعم جميع البدن

(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي

<<  <  ج: ص:  >  >>