للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسدد بن مسرهد. قال أبو زرعة وأحمد لا بأس به وقال البخارى منكر الحديث وقال النسائى والأزدى متروك الحديث وقال ابن حبان لا يحتج به وضعفه ابن معين والدارقطني. روى له أبو داود وابن ماجه

(قوله عن أبيه) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمى المدني. روى عن عمه عبد الله وزرارة بن مصعب وإسماعيل بن محمد وموسى بن عقبة وجماعة. وعنه ابنه محمد وإسراءيل والشافعى وابن وهب ووكيع وأبو معاوية وكثيرون قال ابن حبان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات وقال الساجى صدوق فيه ضعف وقال النسائى متروك الحديث وقال أبو حاتم ليس بالقوى وضعفه ابن معين، روى له أبو داود وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى في قميص) أتى به لما سألوه عن الصلاة بغير رداء كما صرّح به في رواية البخارى عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلى في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلى ورداؤك موضوع قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى كذا

(والحديث) يدلّ على جواز صلاة الإمام بغير رداء وهذا لا ينافي أن الصلاة بالرداء أفضل (وفصلت) المالكية فقالوا صلاة إمام المسجد وإمام القبائل بغير رداء مكروهة دون إمام غيرهما وإن كان الأفضل اتخاذ الرداء (قال في المدونة) قال مالك أكره للإمام أن يصلى بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم في سفر أو رجلا أمّ قوما في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك وأحبّ إليّ أن لو جعل عمامة على عاتقه إذا كان مسافرا أو صلى في داره اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق محمد بن المنكدر بنحو رواية البخارى المتقدمة

(باب إذا كان ثوبا ضيقا)

وفي بعض النسخ باب إذا كان الثوب بالتعريف

(ص) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سِرْتُ مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>