للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (جرير) بن عبد الحميد. و (سهيل) بن أبي صالح

(قوله وذكر نحوه) وفي نسخة فذكر نحوه بالفاء. أى ذكر سهيل بن أبي صالح نحو حديث مالك والليث بن سعد إلا أنه قال: لا تسافر المرأة بريدا. بدل يوم وليلة في الرواية السابقة. وتقدم أن البريد أربعة فراسخ، وأن الفرسخ ثلاثة أميال (وحديث سهيل) أخرجه الطحاوى بلفظ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذى رحم محرم، وأخرجه البيهقي بلفظ لا تسافر امرأة بريدا إلا مع ذي محرم

٦ - (ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعًا حَدَّثَاهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.

(ش) (هناد) بن السرى. و (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير. و (وكيع) بن الجراح

(قوله حدثاهم) أى حدثا عثمان وهنادا في آخرين وفي بعض النسخ حدثاهما. و (أبو صالح) عبد الله بن ذكوان السمان

(قوله فوق ثلاثة أيام فصاعدا) أى ثلاثة أيام فأزيد. فلفظ فوق زائدة. لما في رواية مسلم عن أبي سعيد لا يحل لامرأة أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا الخ. وصاعدا منصوب على الحال من فاعل فعل محذوف. أى فذهب العدد صاعدا

(قوله أو ذو محرم منها) يدخل فيه ما كان محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فيدخل زيادة على ما ذكره المصنف "العم والخال وابن الأخ وابن الأخت نسبا ورضاعا" والمحرم بالمصاهرة ابن الزوج وأبو الزوج والزوج بالنسبة لأم زوجته وبنتها من غيره وزوجة ابنه، إلا أن مالكا كره أن تسافر المرأة مع ابن زوجها. قال الباجى: وجهه ما ثبت للربائب من العداوة وقلة المراعاة والإشفاق والحرص على طيب الذكر اهـ

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والدارمي

٧ - (ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

(ش) (عبيد الله) بن عمر العمري

(قوله لا تسافر المرأة ثلاثا) أي ثلاثة أيام كما

<<  <  ج: ص:  >  >>