للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قوله

(ص) عبد الله بن سلمة) بكسر اللام المرادى الكوفى. روى عن عمر وعلى ومعاذ وابن مسعود وسلمان الفارسى وآخرين. وعنه عمرو بن مرّة وأبو إسحاق السبيعى وأبو الزبير المكي، قال البخارى لا يتابع في حديثه وقال العجلى تابعى ثقة وقال يعقوب بن شيبة ثقة يعدّ من الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة وقال أبو حاتم يعرف وينكر وقال ابن عدىّ أرجو أنه لا بأس به. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائى

(معنى الحديث)

(قوله رجل منا) أى من مراد قبيلة من اليمن

(قوله أحسب) أى أظن أن الرجل الآخر من بني أسد وهي قبيلة من مضر وأسد أبو تلك القبيلة

(قوله وجها) أى جهة من الجهات ونصب على الظرفية أى أرسلهما على عاملين أو لأمر آخر إلى جهة من الجهات

(قوله علجان) أى قويان وهو تثنية علج وفيه لغات فتح العين وكسرها مع سكون اللام وبفتح العين وكسر اللام وهو الرجل القوى الضخم كما في النهاية

(قوله فعالجا عن دينكما) أى دافعا عنه ويحتمل أن تكون عن للتعليل أى جاهدا لأجل دينكما على حدّ قوله تعالى "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة" ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف حال أى جاهدا حال كونكما مدافعين عن دينكما

(قوله ثم قام فدخل المخرج) بفتح الميم أى دخل علىّ موضع قضاء الحاجة وسمى بالمخرج لأنه موضع خروج البول والغائط

(قوله فتمسح بها) أى غسل بتلك الحفنة يديه كما صرّح به في رواية الدارقطنى

(قوله ثم جعل يقرأ القرآن) أى شرع في قراءته من غير أن يتوضأ

(قوله فأنكروا ذلك الخ) أى قراءته القرآن من غير وضوء كامل لاعتقادهم أن قراءة القرآن لا تجوز من غير وضوء فأجابهم علىّ بقوله إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يخرج من الخلاء الخ

(قوله فيقرئنا القرآن) من الإقراء أى يعلمنا القرآن عقب خروجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الخلاء من غير وضوء

(قوله ويأكل معنا اللحم) أى قبل أن يتوضأ كما يدل عليه التعبير بالفاء في رواية ابن ماجه وفيها ثم يخرح فيأكل معنا الخبز واللحم (قال) الطيبى لعل انضمام أكل اللحم مع قراءة القرآن للإشعار بجواز الجمع بينها من غير وضوء أو مضمضة كما في الصلاة اهـ

(قوله ولم يكن يحجبه الخ) أى يمنعه وحجب وحجز من باب نصر بمعنى منع

(قوله ليس الجنابة) أى إلا الجنابة فليس أداة استثناء وهي فعل واسمها عائد على البعض المفهوم من الشئ والجنابة خبرها أى ليس بعض الشئ الجنابة، والمعنى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يمنعه شيء من أنواع الحدث عن قراءة القرآن إلا الجنابة (والحديث) يدلّ على عدم جواز قراءة القرآن للجنب وإليه ذهب الجمهور، واستدلوا بحديث الباب، وبما رواه الترمذى وابن ماجه عن ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وسيأتى للمصنف وفى إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وبما رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>