للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبا والكلام على قدير مضاف أى لولا خوف المشقة موجود فلا يرد أن لولا لامتناع شئ لوجود غيره ولا وجود للمشقة هنا

(قوله على المؤمنين) كذا في رواية لمسلم وفى رواية له والنسائى على أمتى، وفى البخارى على أمتى أو على الناس

(قوله لأمرتهم بتأخير العشاء) أى أمرت المؤمنين بتأخير العشاء الآخرة إلى ثلث الليل أو نصفه لما في رواية الترمذى وأحمد من حديث زيد بن خالد لولا أن أشق على أمتى لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولما رواه الحاكم من حديث أبى هريرة بلفظ لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل والمنفى أمر الإيجاب وإلا فتأخيرها مأمور به على سبيل الندب

(قوله وبالسواك) أى لأمرتهم باستعمال السواك لأن السواك هو الآلة وقد يطلق على الفعل أيضا فعلى هذا لا تقدير

(قوله عند كل صلاة) أى عند إرادة الصلاة فرضا أو نفلا وهو كذلك في رواية الشيخين والنسائى من طريق أبى الزناد عن الأعرج بلفظ عند كل صلاة أيضا، وفى رواية مالك والشافعى والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وذكره البخارى تعليقا في كتاب الصوم عن أبى هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والتوفيق بين الروايتين أن السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة لأن الوضوء شرع لها، على أن المعوّل عليه أنه يطلب عند كل صلاة ووضوء عملا بالروايتين كما يطلب عند كل شئ يغير الفم وعند القيام من النوم. لما رواه أحمد والنسائى والترمذى عن عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وعنها قالت كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوّك قبل أن يتوضأ رواه أحمد ويأتى للمصنف. قال في المرقاة فظهر أن ما ذكر في بعض الكتب من التصريح بالكراهة عند الصلاة معللا بانه قد يخرج الدم فينقض الوضوء ليس له وجه، نعم من يخاف ذلك فليستعمل بالرفق على نفس الأسنان واللسان دون اللثة اهـ قال الحافظ قال البيضاوى لولا كلمة تدل على انتفاء الشئ لثبوت غيره والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشئ لانتفاء غيره ولا النافية فدلّ الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين (أحدهما) أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز النفي (ثانيهما) أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع في هذا الحديث دليل على أن الطلب على جهة الندب ليس بأمر حقيقة لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به اهـ، ويؤيده ما في رواية سعيد المقبرى عن أبى هريرة عند النسائى من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لفرضت عليهم السواك مع الوضوء بدل لأمرتهم، وقال الشافعى فيه دليل على أن السواك ليس بواجب

<<  <  ج: ص:  >  >>