للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتاب يوم مات أبو بكر اهـ ونحوه لابن عبد البر. ورواه الدارقطني من طريق الواقدي عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب ابن أسيد الخ لكن قال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر عتابًا مرسل اهـ على أن الواقدي ضعيف. وقال النووي هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكن اعتضد يقول الأئمة اهـ

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

(ش) (قوله بإسناده ومعناه) أي بإسناد حديث عبد الرحمن بن إسحاق السابق ومعناه.

(ولفظه) عند الدارقطني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في زكاة الكرم إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا.

ورواه أيضًا من عدة طرق (ولفظه) عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم

[باب في الخرص]

أي تقدير ما على النخل من الرطب تمرًا وما على الكرم من العنب زبيبًا

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ".

(ش) (رجال الحديث) (عبد الرحمن بن مسعود) بن نيار الأنصاري. روى عن سهل بن أبي حثمة. وعنه خبيب بن عبد الرحمن. قال ابن القطان لا يعرف حاله. وذكره ابن حبان في الثقات وقال التقريب مقبول من الرابعة. وقال البزار معروف. روى له أبو داود والنسائي والترمذي هذا الحديث فقط

(معنى الحديث)

(قوله إذا خرصتم فجذوا) أي إذا قدر العامل الثمار وعرفتم حق الله فيها فاقطعوا منها ما شئتم. وهو أمر للإباحة يقال جذه يجذه من باب قتل إذا قطعه، ويحتمل أن جذوا فعل ماض معطوف على الشرط وجوابه محذوف أي إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>