للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَائِمَةً أَيْقَظَنِي وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ.

(ش) (رجال الحديث) (يحيى بن حكيم) المقوّم أبو سعيد البصري. روى عن ابن عيينة ويحيى القطان وابن مهدي وحماد بن مسعدة وجماعة. وعنه أبو داود والنسائي وأسلم بن سهل ومحمد بن هارون وأبو عروبة وآخرون. وثقه مسلمة والنسائي وقال كان حافظًا وقال أبو داود كان حافظًا متقنًا. وقال أبو عروبة ما رأيت. بالبصرة أثبت من يحيى بن حكيم وكان ورعًا متعبدًا. وقال ابن حبان كان ممن جمع وصنف. مات سنة ست وخمسين ومائتين. و (بشر بن عمر) بن الحكم ابن عقبة الأزدي أبو محمد البصري. روى عن شعبة ومالك وحماد بن سلمة وعكرمة وأبى معاوية وطائفة. وعنه إسحاق بن راهويه والحسن الخلال والفلاس والذهلي وغيرها. وثقه ابن سعد والعجلي وقال أبو حاتم صدوق وقال الحاكم ثقة مأمون. توفي سنة سبع ومائتين. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله إذا قضى صلاته من آخر الليل الخ) أي يعني فرغ من تهجدة آخر الليل وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر. لما أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. وأخرج النسائي من حديث أبى سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم من الليل فقالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة تسع ركعات قائمًا يوتر فيها وركعتين جالسًا فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد ويفعل ذلك بعد الوتر فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين

(قوله ثم اضطجع) وفي نسخة ثم يضطجع تعنى على شقه الأيمن ليستريح من طول القيام في التهجد

(قوله فيؤذنه بصلاة الصبح الخ) أي بدخول وقت صلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين سنة الصبح

(والحديث) دليل على مشروعية الاضطجاع قبل ركعتي الفجر. ويوافقه حديث ابن عباس عند البخاري في باب الوتر وفيه ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. ولا تنافي بين ما هنا وبين ما دل عليه الحديث السابق ونحوه من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بالاضطجاع واضطجع بعد ركعتي الفجر لأن التصريح بالاضطجاع قبلهما لا ينفي حصوله بعدهما وكذا العكس. ولاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ترك الاضطجاع أحيانًا قبلهما أو بعدهما لبيان الجواز. والحديث حجة لمن نفى وجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وفيه إباحة الكلام مع الأهل بعد صلاة الليل لما فيه من الاستئناس

<<  <  ج: ص:  >  >>