للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الناس من زيادة لفظ سيدنا في الأذان ونحوه (مخالف) لهديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين وأصحابه الكرام

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه عبد بن حميد في مسنده وأبو نعيم والطبراني ورواه مالك من حديث ابن مسعود

[باب ما يقول بعد التشهد]

وفي بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة. وإثباتها هو الأولى

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ".

(ش) (رجال الحديث) (محمَّد بن أبي عائشة) مولى بني أمية. روى عن أبي هريرة وجابر وأبي سلمة. وعنه أبو قلابة وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وحسان بن عطية. وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم ليس به بأس وقال مرّة ليس بمشهور قليل الحديث

(معنى الحديث)

(قوله فليتعوّذ الخ) فيه دلالة على وجوب الاستعاذة في التشهد الأخير بما ذكره وهو مذهب الظاهرية (وقال ابن حزم) بوجوب التعوّذ بعد التشهد الأول أيضًا عملًا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللهِ من أربع الخ وهو مطلق في التشهد الأول والأخير (قال في السبل) وأمر طاوس ابنه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها لأنه يقول بوجوبه وببطلان الصلاة بتركه (وحمل) الجمهور الأمر في الحديث على الندب (وتقدم) شرح ألفاظ الحديث في "باب الدعاء في الصلاة" في حديث عائشة

(والحديث) أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ "اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>