ولذا أبيح له من الحرائر ما لم يبح لغيره "فقد" قال أنس كنا نتحدّث أنه أعطى قوّة ثلاثين رجلا "وقال" طاوس أعطى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قوّة أربعين رجلا في الجماع "وعن" مجاهد قوّة أربعين رجلا كل رجل من رجال أهل الجنة "وروى" الترمذى أن رجال أهل الجنة قوّة كل رجل منهم بقوّة سبعين رجلا
(قوله في غسل واحد) أى بنية غسل واحد ففيه حذف مضاف وفى بمعنى الباء
(فقه الحديث) والحديث يدل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين سواء أكان الجماع الثانى لتلك المرأة المجامعة أم لغيرها وهذا لا ينافى أنه يستحب الغسل بينهما. وعلى أن غسل الجنابة ليس على الفور لكنه يتضيق عند القيام إلى الصلاة، وعلى عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة، وعلى عدم كراهة التزوّج بأكثر من واحدة إلى أربع عند مظنة القيام بالعدل بينهن وعلى ما أعطى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من عظيم القوّة
(ش) غرض المصنف بذكر هذه التعاليق بيان أن زيادة في غسل واحد ثابتة محفوظة وإن لم يذكرها بعض الرواة في حديث أنس، وبيان أن حديث أنس روى من عدّة طرق فهو أرجح من حديث أبى رافع الآتى على ما فهمه المصنف من أن بينهما تعارضا ولذا قال بعد الحديث الآتي "وحديث أنس أصح من هذا" وسيأتى ما فيه
(قوله هشام بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصارى البصرى. روى عن جده. وعنه عبد الله بن عون وشعبة وحماد بن سلمة. قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة. وروايته وصلها البيهقى ومسلم قال حدثنا الحسن بن أحمد ثنا مسكين بن أبي بكر الحذّاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "وذكر الحديث" ورواية معمر بن راشد وصلها ابن ماجه والترمذى والنسائى قال أخبرنا محمد بن عبيد ثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "وذكر الحديث"
(قوله صالح بن أبى الأخضر) اليمامى مولى هشام بن عبد الملك نزيل البصرة. روى عن نافع والزهرى ومحمد بن المنكدر