للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو خلاف الإجماع "إلى أن قال" والعجب من الشافعي كيف جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضًا بمجرّد فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضًا وقد صح أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعله اهـ

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري والنسائي والدارقطني والبيهقي

(باب الخطبة قائم)

(ص) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَالَ فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلاَةٍ.

(ش) (زهير) بن معاوية تقدم في الجزء الأول صفحة ١١٢. وكذا (سماك) بن حرب صفحة ٢٤١

(قوله كان يخطب قائمًا) فيه دليل عل مشروعية القيام حال الخطبة (واختلف) في حكمه (فذهب الجمهور) إلى وجوبه واستدلوا بحديث الباب وبما رواه البخاري ومسلم والمصنف وغيرهم عن ابن عمر قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وبما رواه الشافعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمركانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قيامًا يفصلون بينهما بالجلوس (قال النووي) لأن الخطبة أحد فرضي الجمعة فوجب القيام والقعود كالصلاة "وما رواه" ابن أبي شيبة عن طاوس قال خطب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قائمًا وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية "لا يدل" على عدم الوجوب لأن جلوس معاوية في الخطبة كان لضرورة كثرة لحمه (فقد) روى ابن أبي شيبة عن الشعببي أن معاوية إنما خطب قاعدًا لما كثر شحم بطنه ولحمه (وقال أبو حنيفة) وأصحابه وأحمد في رواية عنه القيام في الخطبة سنة لأنه الثابت من فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفعل الخلفاء الراشدين بعده وليس بواجب لأن الفعل بمجرّده لا يفيد الوجوب وهذا هو الظاهر لما علمت من أن مجرّد الفعل لا يقتضي الوجوب "وما قاله النووي" من أن الخطبة أحد فرضي الجمعة فوجب القيام لها كالصلاة "معارض" بأنها تخالف الصلاة في عدم اشتراط استقبال القبله فيها فهي بالأذان أشبه

(قوله فمن حدثك الخ) وفي رواية أحمد فمن قال إنه كان يخطب جالسًا فقد كذب. وفي رواية مسلم فمن نبأك

<<  <  ج: ص:  >  >>