(ش)(رجال الحديث)(عبد الرزاق) بن همام تقدم في الجزء الأول صفحة ١٠٦ وكذا (معمر) بن راشد صفحة ١٠٧. و (محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) القرشيّ العامري مولاهم أبو عبد الله المدني. روى عن أبي سعيد وأبى هريرة وجابر وابن عباس وابن عمر وطائفة وعنه أخوه سليمان ويحيى بن أبي كثير ويزيد بن عبد الله والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون. وثقه النسائي وأبو زرعة وابن سعد وقال كان كثير الحديث وقال أبو حاتم من التابعين لا يسأل عن مثله
(معنى الحديث)
(قوله أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بتبوك الخ) وفي رواية البيهقي عى جابر قال غزوت مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم غزوة تبوك فأقام بها بضع عشرة فلم يزد على ركعتين حتى رجع قال البيهقي ولا أراه محفوظًا
(والحديث) من أدلة من قال إن المسافر إذا أقام. بحهة ينتظر قضاء حاجة غير عازم على إقامة أيام معلومة يقصر الرباعية أبدًا. وبه قال الأئمة كما تقدم في حديث عمران بن حصين أول الباب السابق ولذا قال الترمذي أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون اهـ
ومن هذا القبيل الغزاة المحاصرون للكفار أوللبغاة في دار الإِسلام. ومنه صاحب السفينة وعمالها لا يصيرون مقيمين بإقامتها إلا إن قربوا من مواطنهم
(قوله غير معمر لا يسنده) يعني لم يرو هذا الحديث متصلًا إلا معمر بن راشد
(من روى الحديث أيضًا) رواه ابن حبان والبيهقي وقال تفرد معمر بروايته مسندًا ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرسلًا. وروى عن الأوزاعي عن يحيى عن أنس وقال بضع عشرة ولا أراه محفوظًا. وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع. وقال النووي في الخلاصة هو حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولا يقدح فيه تفرد معمر فإنه ثقة حافظ فروايته مقبوله اهـ وصححه ابن حزم
(باب صلاة الخوف)
أي في بيان كيفيات صلاة الخوف. وفي بعض النسخ أبواب صلاة الخوف وما فيها من الاختلاف.
واعلم أن صلاة الخوف صلاها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علي هيئات مختلفة يتوخى في كل منها ما هو أحوط وأبلغ في الحراسة. وشرعت مع العمل الكثير لعارض الخوف.