للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد العصر ركعتين في بيت عائشة كما تقدم لاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما كان يصليهما بمرأى من الناس أو أن عليًا أخبر بذلك قبل حادثة الركعتين بعد العصر

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي وكذا الطحاوي بلفظ تقدم

(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبَانُ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".

(ش) (أبان) بن يزيد العطار تقدم في الجزء الأول صفحة ١١٩. وكذا (أبو العالية) رفيع بن مهران صفحة ٢٩٠

(قوله شهد عندي آلخ) يعني أعلمني وأخبرني وليس المراد شهادة الحكم. والمراد بكونهم مرضيين أنه لا شك في صدقهم ودينهم وأحبهم إليّ عمر كما جاء في رواية للبخاري ومسلم

(قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح آلخ) نفي بمعنى النهي أي لا تصلوا. والنهي قيل للتحريم. والأصح أنه للكراهة. والصارف له عن الحرمة إقرار النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم قيس بن عمرو على صلاة الركعتين بعد الصبح كما تقدم. وبالحديث احتج أبو حنيفة وأصحابه على كراهة التنفل ولو كان لسبب بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وبه قال مالك والحسن البصري وسعيد بن المسيب والعلاء ابن زياد وهو قول جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود وأبوهريرة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عمرو ولذا كان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير فدل علي أن صلاته صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم الركعتين بعد العصرمخصوصة به كما تقدم وكان خالد بن الوليد يضرب الناس علي الصلاة بعد العصر. وذهب الشافعي إلى أنه يجوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سبب واستدل بصلاته صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر. وأجاب الجمهور عنه بأنه من خصوصيات النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم كما تقدم. وقالت الحنابلة يحرم التطوع مطلقًا وقوله سبب في هذين الوقتين لظاهر حديث الباب ونحوه إلا ركعتي الطواف لحديث لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أصحاب السنن عن جبير بن مطعم وصححه ابن خزيمة والترمذي والحاكم وابن حبان (وذهب) أبو بكرة وكعب بن عجرة وغيرهما إلى المنع من الصلاة مطلقًا ولو فرضا بعد صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>