للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب أين تصدق الأموال؟ )

أي في أي مكان تؤخذ زكاة المواشي؟

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ".

(ش) (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم و (ابن إسحاق) محمد

(قوله لا جلب) بفتح الجيم واللام. وهو في الزكاة أن يقدم الساعي على أهل الزكاة ويجلس في مكان ثم يرسل من يجلب إليه المواشى من أماكنها ليأخذ صدقتها. ونهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك لما فيه من المشقة على أرباب الأموال. وأمر أن يأتي أهل الأموال على مياههم أو في أماكنهم ليكون أيسر عليهم. ويستعمل أيضًا في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجري فنهوا عن ذلك لما يترتب عليه من الضرر

(قوله ولا جنب) بفتح الجيم والنون هو أن يبعد رب المال بماله عن موضعه فيتكلف العامل اتباعه لأخذ الصدقة. وقيل هو أن ينزل العامل في أبعد مكان من أماكن أصحاب الصدقة ثم يأمر بإحضار الأموال إليه فنهوا عن ذلك لما فيه من المشقة. والأول أقرب لأن هذا نوع من الجلب. والجنب في السباق أن يركب فرسًا آخر غير الذى يسابق عليه فإذا فتر المركوب أو قارب الغاية تحول إلى المجنوب وهو قوي فيسبق صاحبه

(قوله ولا تؤخذ صدقانهم إلا في دورهم) يعني في منازلهم ومياههم

(فقه الحديث) دل الحديث على أنه لا يجوز لكل من العامل والمالك أن يفعل ما فيه مشقة على الآخر، وعلى أنه لا يجوز إلحاق الضرر بالدواب، وعلى أنه لا يجوز لأحد المتسابقين أن يفعل ما فيه غبن لصاحبه

(والحديث) أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو يختلف في الاحتجاج به إذا عنعن. وأخرجه المصنف أيضًا في الجهاد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححاه من طريق الحسن البصري عن عمران بن حصين وليس فيه ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ". قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلاَ تُجْلَبُ إِلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>