من ترجيح الأحاديث المشهورة وردّ رواية الركعتين جالسًا بعد الوتر فغير صحيح لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين وقد علمت الجمع
(قوله فإذا أراد أن يركع الخ) أي أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد الوتر جالسًا فإذا فرغ من القراءة قام فركع
(وبظاهر الحديث) أخذ الأوزاعي وأحمد في رواية عنه فأباحا ركعتين عقب الوتر. وكره مالك وغيره التنفل بعد الوتر متصلًا به. وقالوا في حديث الباب ونحوه إن هاتين الركعتين من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم لأمره الأمة بأن يجعلوا آخر صلاة الليل وترًا. وفعله لا يعارض القول الخاص بالأمة
(ش)(قوله كيف كانت صلاة رسول الله الخ) أي كيف كانت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليالي رمضان وكم كان عددها بدليل إجابتها بالعدد ثم بيان الصفة. ويحتمل أن السؤال عن الصفة فقط كما هو ظاهر لفظ كيف فأجابت ببيانها. ومن لوازمه بيان العدد. ويحتمل أن السؤال عن العدد فقط فتكون كيف بمعنى كم فأجابت ببيانه ثم أتبعته ببيان الصفة. وخص السؤال عن الصلاة في رمضان لما علم من حثه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الصلاة فيه فظن أبو سلمة أنه كان يخصه بصلاة فأخبرته بأن فعله في رمضان وغيره سواء
(وقوله ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) تعني غير ركعتي الفجر فلا ينافي ما تقدم من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة.