للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الشيخين قال دعا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومجّ ثم قال لهما (يعني أبا موسى وبلالا) اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، وحديث السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختى وقع (أى مريض) فمسح رأسى ودعا لى بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه (الحديث) رواه الشيخان والترمذي والنسائي، وحديث جابر قال جاء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبّ علىّ من وضوئه فعقلت (الحديث) رواه الشيخان والنسائي "فإن قال" القائل بنجاسة الماء المستعمل إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولعل ذلك من خصائصه (قلنا) هذه دعوى غير نافعة فإن الأصل أن حكمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقضى بالاختصاص ولا دليل وأيضا الحكم بأن الشيء نجس حكم شرعى يحتاج إلى دليل يلتزمه الخصم فما هو "فإن قال" لى أدلة (منها) حديث أبي هريرة السابق "لا يبولنّ أحدكم الخ" فإنه قرن بين الغسل فيه والبول، أما البول فينجس الماء فكذا الغسل للنهى عنهما (ومنها) الإجماع على عدم الانتفاع به (ومنها) أنه أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغسالة النجس، (قلنا) يجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة لأنه لا يلزم من الاقتران اشتراك القرينين في الحكم كما في قوله تعالى "كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده" فالأكل غير واجب والإيتاء واجب، وبقول أبي هريرة يتناوله تناولا كما تقدّم فإنه يدلّ على أن النهى أنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق (وعن الثاني) بمنع الإجماع فقد علمت أن مالكا ومن ذكر معه يجوّزون الانتفاع به مطلقا وكذلك تجوز به إزالة النجاسة عند الحنفية (وعن الثالث) بالفرق بين المانع الحقيقي والحكمى.

(فقه الحديث) دل الحديث على النهى عن البول في الماء الراكد، لما يترتب عليه من إفساد الماء، وعلى النهى عن الغسل من الجنابة فيه لخوف أن تؤدّي كثرة الاغتسال فيه إلى التغير

(من روى الحديث أيضا) رواه أحمد والبيهقي وكذا ابن ماجه مقتصرا على النهى عن البول.

[باب الوضوء بسؤر الكلب]

أيجوز أم لا، والسؤر في الأصل الباقي من الماء في الإناء بعد الشرب ثم عمّ استعماله في الباقي من كل شيء وجمعه أسآر واسم الفاعل منه سآر مثل حبار على غير قياس والقياس مسئر لأنه من أسأر يقال إذا شربت فأسئر أي أبق شيئا من الشراب في الإناء.

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زَائِدَةُ، فِي حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>