(ش) أشار بهذه التعاليق إلى أنه قد اختلف فى رفع الحديث ووقفه. فرواه الليث بن سعد وإسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبى بكر مرفوعا مثل رواية ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عنه. وحديث الليث لم نقف على من أخرجه (هذا). و (إسحاق بن حازم) المدنى البزاز. روى عن عبد الله بن أبى بكر وأبى الأسود ومحمد بن كعب وعبيد الله بن مقسم وغيرهم. وعنه خالد بن مخلد وابن وهب وأبو القاسم. وثقه أحمد وابن معين وقال الساجى صدوق يرى القدر، وذكره ابن حبان فى الثقات، وفى التقريب صدوق من السابعة تكلم فيه للقدر. روى له ابن ماجه (وحديثه) أخرجه الدارقطنى عن عبد الله بن أبى بكر عن سالم ابن عمر عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر". وأخرجه ابن ماجه بلفظ "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل"(ورواه) عن الزهرى موقوفا على حفصة معمر بن راشد ومحمد بن الوليد الزبيدى وسفيان ابن عيينة ويونس بن يزيد الأيلى. ورواية معمر ويونس أشار إليها البيهقى قال (ورواه) معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن حفصة من قولها. وقيل عنه عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن حفصة (ورواه) يونس عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر من قوله (ورواه) عقيل عن الزهرى عن سالم أن عبد الله وحفصة قالا ذلك. وقيل غير ذلك اهـ ولم نقف على من أخرج رواية الباقين. ورجح الترمذى والنسائى الوقف. وكذا البيهقى وقال رواته ثقات. وصحح الحاكم وابن حزم وابن خزيمة وابن حبان رفعه (والحديث) وإن كان فيه اختلاف فى الرفع والوقف فهو صالح للاحتجاج به، لأن له شاهدا من رواية الدارقطنى والبيهقى عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قال الدارقطنى إسناده كلهم ثقات. وروى أيضا من طريق محمد بن هلال عن أبيه أنه سمع ميمونة بنت سعد تقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: من أجمع الصوم من الليل فليصم. ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم وروى البيهقى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر