إن كانت إحدانا لا تفطر فى رمضان فى زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى يأتى شعبان "ولا يقال" إنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله سلم كان يقسم بين نسائه التسع ويعدل بينهنّ فما تأتى نوبة الواحدة منهنّ إلا بعد ثمانية أيام. فكان يمكن كل واحدة أن تقضى ما عليها فى تلك الأيام "لأن القسم" ليس واجبا عليه فهنّ يتوقعن حاجته فى كل الأوقات، فإذا جاء شعبان ضاق الوقت فتصوم كل واحدة ما عليها لأنه لا يجوز التأخير (والحديث) يدل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان إذا كان لعذر وهو متفق عليه عند عامة أهل العلم. وهو وإن كان من فعل عائشة إلا أن الظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه وأقره لتوفر دواعى زوجاته على سؤاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن أمر الشرع، ولما رواه الترمذى من طريق عبد الله البهى عن عائشة قالت: ما كنت أقضى ما يكون علىّ من رمضان إلا فى شعبان حتى توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقال حديث حسن صحيح "أما إذا تأخر القضاء لغير عذر" فالجمهور على أنه جائز إن أفطر لعذر كمرض أو سفر أو حيض غير أنه إذا بقى على رمضان الثانى بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول لزمه القضاء فورا حينئذ عندهم (وكذا يلزمه) القضاء فورا عند الشافعية إذا كان متعمدا الفطر بلا عذر شرعي (وقال أبو حنيفة وأصحابه) يجب قضاء رمضان وجوبا موسعا بلا تقييد بوقت، ولو كان متعمدا الفطر، فلا يأثم بتأخيره إلى دخول رمضان الثانى، لأنه من باب الواجب الموسع. ويجب العزم على القضاء على الصحيح (وقال داود الظاهرى) يجب القضاء على الفور مطلقا فاته لعذر أم لا (واختلف) فى قضاء رمضان أيلزم فيه التتابع أم لا؟ فالجمهور على أنه يجوز تفريقه لإطلاق قوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فإنه يصدق على التتابع والتفريق والأولى التتابع. وحكى صاحب البيان عن الطحاوي أنه لا فضيلة في التتابع على التفريق "وعن على" وعائشة وابن عمر وعروة بن الزبير والحسن البصري وداود الظاهري "وجوب التتابع" إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء وهذا غير مسلم. والراجح قول الجمهور لإطلاق الآية، ولقول عائشة نزلت "فعدة من أيام اخر متتابعات" فسقطت متتابعات رواه البيهقى. وقال قولها سقطت تريد نسخت. ولما رواه الدارقطنى عن سفيان بن بشر ثنا على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال فى قضاء رمضان "إن شاء فرق وإن شاء تابع" قال الدراقطنى: لم يسنده غير سفيان بن بشر. ولما رواه أيضا من طريق موسى بن عقبة عن أبى الزبير عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن تقطيع صيام رمضان فقال: أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضاه الدرهم والدرهمين حتى يقضيه هل كان ذلك قضاء دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فالله أحق أن يعفو