سقي بماء النهر أو المطر أو العيون ونصف العشر إن سقي بالآلة كالساقية والشادوف.
"والغرب" بفتح فسكون الدلو العظيمة. وبعموم الحديث أخذ أبو حنيفة فقال تفترض الزكاة فيما يخرج من الأرض مما يقصد به استغلالها بلا شرط نصاب ولا بقاء.
فتجب في البقول والورد والرياحين والخضروات والفواكه وكل ما يقصد بالزراعة ولا تجب في نحو حطب وحشيش مما لا يقصد بالزراعة. وسيأتي بيان المذاهب في ذلك في باب "صدقة الزرع" إن شاء الله تعالى
(قوله وفي حديث عاصم والحارث الخ) أي ذكر أبو إسحاق في حديثه عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور أن الصدقة فيما ذكر تجب في كل عام. وقال زهير ظننت أبا إسحاق قال تجب في كل عام مرة. وفي بعض النسخ "قال أبو داود، وفي حديث عاصم الخ
(قوله وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل الخ) أي ذكر أبو إسحاق في روايته عن عاصم بن ضمرة أن من كان عنده من الإبل ما يجب فيه ابنة مخاض فلم توجد عنده هي ولا ابن اللبون دفع للساعي بنت لبون وأخذ منه الفضل وهو عشرة دراهم أو شاتين. وهو مذهب علي وعمر والثوري وقول لإسحاق وذهب زيد بن علي إلى أن الفضل بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم. وتقدم بيان ذلك وأن الثابت في كتاب أبي بكر تقدير الفضل بشاتين أو عشرين درهمًا. وهو أصح من حديث على وفي بعض النسخ: قال أبو داود وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل الخ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن أقل نصاب تجب فيه الزكاة من الفضة مائتا درهم. وعلى أنه لا وقص فيها. وعلى أنه لا زكاة في أقل من ثلاثين من البقر، وأن الثلاثين فيها تبيع وفي الأربعين مسنة وما بينهما عفو. وأنه لا زكاة في العوامل منها ومثلها الإبل في هذا. وفيه أن في خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم. وأن بنت المخاض لا تؤخذ فيما دون ست وعشرين من الإبل. وتقدم أنه متروك بالإجماع. ودل على أن فيما أنبتته الأرض العشر إن سقي بغير آله ونصف العشر إن سقي بآله. وعلى أن من لزمته بنت مخاض ولم تكن عنده هي ولا ابن اللبون وعنده بنت اللبون دفعها إلى الساعي وأخذ منه الفضل عشرة دراهم أو شاتين. وتقدم ما فيه
(والحديث) أخرجه أيضًا الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق أبى إسحاق إلى علي مرفوعًا بلا شك. قال ابن القطان إسناده صحيح. لكن علمت أن في إسناده عاصمًا والحارث الأعور وهما ضعيفان. قال المنذري الحارث وعاصم ليسا بحجة