للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ "فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي فِي الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ". قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

(ش) (قوله وسمى آخر) هذا من كلام سليمان أي ذكر عبد الله بن وهب أنه روى الحديث عن شيخ آخر مع جرير لم أحفظه. وهو الحارث بن نبهان. لكنهما لم يسمعا الحديث من أبي إسحاق فالحديث معلول بإسقاط رجل من سنده. ففي التلخيص نبه ابن المواق على علة خفية فيه، وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، وقد رواه الحفاظ من أصحاب ابن وهب "سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم" عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق. فالوهم في إسقاط الواسطة بين جرير وأبي إسحاق من شيخ المصنف سليمان بن داود اهـ بتصرف

(قوله ببعض أول الحديث) وفي بعض النسخ ببعض أول هذا الحديث. أي حدث عليّ عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ببعض أول الحديث السابق. وقد بينه جرير بقوله قال أي أبو إسحاق: فإذا كانت لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم يعني ربع العشر

(وفيه دليل) على أن أول نصاب الفضة مائتا درهم، وأن الواجب فيها ربع العشر وهو مجمع عليه. وتقدم بيان الكلام في الدرهم ومقدار نصاب الزكاة من الفضة بالعملة المصرية وغيرها

(قوله يعني في الذهب) تفسير من سيدنا على رضي الله تعالى عنه. وفاعل يعنى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله حتى يكون لك عشرون دينارًا) أي مثقالًا والمثقال لغة كل ما يوزن به قليلًا أو كثيرًا. وشرعا قدر مخصوص يزن أربعة وعشرين قيراطًا بالمتعارف ولو غير مضروب. وتقدم بيان المذاهب فيه، والعشرون مثقالًا وزنها بالدرهم المتعارف ثلاثون درهمًا وبالجرام ثلاثة وتسعون جرامًا وثلاثة أخماس جرام. ولا بد أن تكون خالصة

<<  <  ج: ص:  >  >>