للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقالت الشافعية) لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات بعدت المسافة أو قربت. واستدلت المالكية والشافعية على كفاية الرفقة المأمونة بما تقدم للبخارى من أن عمر أذن لعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أن يخرجا مع نساء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى الحج، وبخروج عثمان رضي الله عنه فى خلافته معهن. وهذا كان بإقرار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. واحتجوا أيضا بظاهر قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قالوا: وخطاب الناس يتناول الذكور والإناث والاستطاعة تتحقق بوجود الزاد والراحلة، ولأن الغرض من وجود المحرم معها الأمن عليها وهو يحصل بجماعة النساء فيلزم فرض الحج (ورد) بأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف محرمان لأمهات المؤمنين فلا يقاس عليهن غيرهن، وبأن الآية لا تتناول النساء حال عدم وجود الزوج والمحرم معها لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها وينزلها. ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم فلم تكن مستطيعة فى هذه الحالة. فلا يتناولها النص. وتقدم أن خوف الفتنة عند اجتماعهن غير مأمون، بل يزداد لأن النساء لحم على وضم (١) إلا ما ذب عنهن. وتقدم للخطابى كلام فى هذا أول الباب "وقال" الأوزاعى إن لم تجد محرما أو زوجا خرجت مع قوم عدول مأمونين تتخذ لها سلما تصعد به على الدابة وتنزل، ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير ويضع رجله على ذراعه

٣ - باب لا صرورة فى الإسلام

وفى نسخة باب لا صرورة. والصرورة الرجل الذى لم يحج والذى لم يتزوج. والتاء فيه ليست للتأنيث بل للمبالغة. ولذا يقال رجل صرورة وامرأة صرورة

٩ - (ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ نَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَرُورَةَ فِى الإِسْلاَمِ.

(ش) (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز

(قوله لا صرورة فى الإسلام) أى لا يترك الحج فى الإسلام من استطاعه. وأصله من الصر وهو الحبس والمنع، فمن ترك الحج مع الاستطاعة


(١) الوضم بفتحتين ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. وفى المثل تركهم لحما على وضم أى أوقعهم فذللهم وأوجعهم. قاموس

<<  <  ج: ص:  >  >>