للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمد ويبدأ في التكبير حين يشرع في الهوى إلى السجود ويمدّه حتى يضع جبهته على الأرض ثم يشرع في تسبيح السجود ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما اهـ بتصرف (وقال) في سبل السلام ظاهر قوله يكبر حين كذا وحين كذا أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتداءه للركن. وأما القول بأنه يمدّ التكبير حتى يتم الحركة فلا وجه له بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه اهـ وعلى تسليم ما قاله النووى في مد التكبير إلى انتهاء حركات الانتقال فينبغى للمصلى أن يسرع بحركات الانتقال ويراعي عدم مدّ لفظ الجلالة أزيد من حركتين فإنه مدّ طبيعى (وقد) اتفق القراء على أنه لا يجوز مدّه أزيد من حركتين خلافا لما يفعله بعضهم من مبالغتهم في هذا المدّ إلى نحو ست حركات أو أكثر (وقالت) المالكية لا يكبر للقيام من اثنتين حتى يستقل قائما وهو قول عمر بن عبد العزيز وقالوا لأنه كمفتتح صلاة جديدة. لكن الحديث يردّه

(قوله ثم يقول حين ينصرف والذى نفسى بيده الخ) ذكر ذلك أبو هريرة ترغيبا لهم في فعل مثله ولما كان يقع من الاختلاف بينهم في التكبير فإن بعضهم كان لا يرى التكبير إلا للإحرام وبعضهم يزيد على تكبير الإحرام بعض ما جاء في حديث أبي هريرة (وكأن) هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولهذا كان يقول لهم إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واستقر العمل على ما في حديثه هذا (وقد) حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع الترمذى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين قال وعليه عامة الفقهاء والعلماء وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وجابر وقيس بن عباد والشعبي وأبى حنيفة والثورى والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم (وقال) البغوى في شرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات لحديث الباب. ولما رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه عن ابن مسعود قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود (قال) ابن سيد الناس وقال آخرون لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين (واستدلوا) بما أخرجه أحمد وأبو داود بعد عن ابن أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم فكان لا يتم التكبير. وفي لفظ لأحمد إذا خفض ورفع. وفي رواية فكان لا يكبر إذا خفض يعني بين السجدتين. وفي إسناده الحسن بن عمران قال أبو زرعة شيخ ووثقه ابن حبان وحكى عن أبى داود الطيالسى أنه قال هذا عندى باطل. وهذا لا يقوى على معارضة الأحاديث الدالة على التكبير في كل خفض ورفع لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>