للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يسمّ. وهذا كله لا يصلح للاحتجاج به على التخصيص الذي ادعوه ولم يصح هذا التخصيص عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الطحاوي والبيهقي.

[باب الاضطجاع بعدها]

أي بعد صلاة سنة الصبح

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوا نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ". فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ لاَ. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ. قَالَ فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا.

(ش) (أبو كامل) هو فضيل الجحدري تقدم بصفحة ٢٢٧ من الجزء الأوّل. وكذا (عبد الواحد) بن زياد صفحة ٨٦. وكذا (الأعمش) سليمان بن مهران صفحة ٣٦ وكذا (أبو صالح) ذكوان السمان صفحة ٤٤

(قوله إذا صلى أحدكم الخ) قيل المراد بالأحد المتهجد في الليل مطلقًا فإن الاضطجاع يكون عونًا له على القيام في صلاة الصبح لأن العادة في التهجد طول القيام فكان الاضطجاع للاستراحة والنشاط. وهذا حكمة الاضطجاع وقيل الأحد عام يشمل كل من أراد صلاة الصبح. وقوله فليضطجع على يمينه أي على شقه الأيمن. والحكمة أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه استغرق في النوم لاستراحته بذلك فإذا اضطجع على يمينه يكون القلب معلقًا فيكون أبعد عن النوم

(قوله فقال

له الخ) أي قال مروان لأبي هريرة ألا يكفي في تحصيل النشاط أو في الفصل بين السنة والفرض مشي أحدنا إلى المسجد فممشى مصدر ميمى بمعنى المشي

(قوله قال عبيد الله الخ) أي قال عبيد الله بن عمر بن ميسرة في روايته قال أبوهريرة لا يجزئُ المشي إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>