وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ... الآية). وليست صلاة الخوف خاصة بزمن وجود النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم فقد صلاها الصحابة بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من غير نكير. هذا ولم يعن أحد من أصحاب كتب الحديث بتفصيل صورها المروية عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غير المصنف ذكر لها بحسب الظاهر إحدى عشرة صورة وقد تبلغ أكثر من ذلك وربما دخل بعضها في بعض على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والمختار أنها كلها جائزة بحسب مواطنها. وكل أمام من الأئمة اختار صورة فجعلت مذهبا له
(ش) الغرض من ذلك بيان كيفيها والعدو في جههّ القبلة "وحاصلها" أن يصفّ الإمام القوم صفين ثم يفتتح الصلاة فيحرم القوم كلهم خلفه ويركعون جميعًا إذا ركع ويرفعون إذا رفع فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه وبقي الصف الآخر قيامًا للحراسة وإذا قام الإمام ومن معه للركعة الثانية سجد الآخرون الذين كانوا قيامًا فإذا قام هؤلاء إلى الركعة الثانية تقدموا من كان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم فإذا ركع الإمام ركوع الثانية ركعوا معه جميعًا ثم يرفعون برفعه ثم يسجد معه الصف الذي يليه ويبقى الصف الآخر قيامًا يحرسونهم فإذا جلس الإِمام ومن معه للتشهد سجد الصف الآخر وجلس معه للتشهد أيضًا فإذا سلم سلموا جميعًا
(وبهذه الكيفية) قال سفيان الثوري والشافعي وابن أبي ليلى وهي رواية عن مالك وأحمد. والأفضل عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في حديث أبى عياش الآتي. ويجوز بقاء كل صف في مكانه