للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومستحباته

(قوله وخلل بين الأصابع) ظاهر الحديث يفيد وجوب تخليل الأصابع وإدخال بعضها في بعض مبالغة في إيصال الماء، وبه قالت المالكية في أصابع اليدين وقالوا يندب في أصابع الرجلين وذلك لإيجابهم تدليك كل عضو ولتفرّق أصابع اليدين اعتبر كل أصبع كعضو مستقلّ يلزم تدليكه. أما أصابع الرجلين فلشدّة اتصالها اعتبرت كعضو واحد فلا يلزم تخليلها (وقال) غيرهم يسنّ في اليدين والرجلين وحملوا الأمر في الحديث على الندب جمعا بينه وبين سائر الروايات التي حكى فيها صفة وضوئه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإنها لم يذكر فيها التخليل، ومحلّ هذا كله إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل وإلا فيجب اتفاقا، وقد ورد في تخليل الأصابع أحاديث في كلّ منها مقال "فقد" أخرج أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك (قال) الحافظ فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لكن حسنه البخارى لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط اهـ وأخرج الترمذى من حديث المستورد بن شدّاد قال رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وسيأتى للمصنف وفي رواية لابن ماجه يخلل بدل يدلك وفى إسناده ابن لهيعة لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقى وأبو بشر الدولابى والدارقطنى في غرائب مالك من طريق ابن وهب وصححه ابن القطان، وأخرج الدارقطنى عن عثمان أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل كما فعلت، وأخرجه الطبرانى في الأوسط من حديث الرّبيع بنت معوّذ وإسناده ضعيف، ورواه الدارقطنى من حديث عائشة وفيه عمر بن قيس منكر الحديث، ورواه الطبرانى في الكبير من حديث وائل بن حجر وفيه ضعف وانقطاع كذا في التلخيص (قال) في شرح المنتقى وأحاديث الباب (أى باب تخليل الأصابع) يقوّى بعضها بعضا فتنهض للوجوب لا سيما حديث لقيط بن صبرة فإنه صححه الترمذى والبغوى وابن القطان (قال) ابن سيد الناس في شرح الترمذى قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، قال وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرّض الغسل اهـ والأحاديث قد صرّحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه اهـ بتصرّف (أقول) قد علمت أن في كل حديث من أحاديث التخليل مقالا فلا تنهض دليلا على الوجوب، وعلى فرض صحتها فهى محمولة على الندب

<<  <  ج: ص:  >  >>