الأحاديث دلالة علي مشروعية زيارة القبور والترغيب فيها. وقد أجمع العلماء على أن زيارتها سنة للرجال. وفي زيارة النساء خلاف يأتي بيانه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى
(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم وابن حبّان والترمذي والحاكم والبيهقي
(ش)(رجال الحديث)(أبو صالح) باذان بالنون أو باذام بالميم. روى عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأم هانئ. وعنه الأعمش وسماك بن حرب وأبو قلابة والثوري وغيرهم. وثقه العجلي وقال الجوزجاني متروك ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه قال كذاب وقال ليس بالقويّ عندهم، وقال ابن عدي عامة ما يرويه تفسير وما أقل ما له من المسند وفي ذلك التفسير ما لم يتابعه عليه أهل التفسير ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه، وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي
(معنى الحديث)
(قوله لعن رسول الله الخ) أي دعا على من ذكر بالطرد عن رحمة الله تعالى. أما زائرات القبور فلما يقع منهن حال الزيارة من الجزع وشق الجيوب ولطم الخدود وتضييع حق الزوج والتبرج، وأما المتخذون عليها المساجد فلا يقع منهم من تعظيم القبور والتشبه بعباد الأوثان. وأما المتخذون عليها السرج جمع سراج وهو المصباح فلما فيه من تضييع المال بلا منفعة ومن المبالغة في تعظيم القبوركاتخاذها مساجد
(وفي الحديث) دلالة على تحريم زيارة النساء للقبور. وبه قال بعض الشافعية والمالكية والحنفية. واحتج به أكثر الشافعية وبعض الحنفية على الكراهة. وهو مشهور مذهب الحنابلة قالوا وصرفه عن التحريم ما تقدم للمصنف عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. وقال أكثر الحنفية. بجوازها وهو قول للمالكية ورواية عن أحمد. قالوا إن منعهن من الزيارة كان قبل الترخيص فلما رخص فيها عمت الرخصة الرجال والنساء. واستدلوا بدخولهن تحت قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فزوروها. وعبر بضمير المذكر تغليبًا. ولأن النساء شقائق الرجال. ويؤيده ما رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت يومًا من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي