زكاة الخ انفرد جرير عن ابن إسحاق برفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقد ثبت اشتراط الحول في غير حديث جرير.
فقد روى الدارقطني من طريق هشام بن عبد الملك ثنا بقية عن أسماعيل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول.
ورواه أيضًا عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول.
ورراه عن أنس قال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ورواه أيضًا من عدة طرق مرفوعًا وموقوفًا
(فقه الحديث) دل الحديث على أن نصاب الففة مائتا درهم. وعلى أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا. وعلى أن الواجب فيهما ربع العشر خمسة دراهم في الفضة ونصف دينار في الذهب. والمعتبر في كل الوزن لا القيمة على قول الجمهور خلافًا لما زعمه طاوس من أنه يعتبر في نصاب الذهب التقويم بالفضة فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة وإلا فلا لأن الحديث يرده.
ودل أيضًا على أن شرط وجوب الزكاة حولان الحول. وهذا في غير الزروع والثمار كما تقدم. وعلى أنه لا وقص في الذهب والفضة
(ش)(أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الواسطي. و (أبو إسحاق) السبيعي
(قوله قد عفوت عن الخيل والرقيق) أي تجاوزت لكم عن الزكاة فيهما. وفي رواية ابن ماجه تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق مطلقًا. فإن أن في كل من الخيل والرقيق للجنس. وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه والشافعي والحنابلة وأبو يوسف ومحمد. وهو قول علي وابن عمر والشعبي وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وكثيرين واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه" وبما سيأتي للمصنف في "باب صدقة الرقيق" ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. وفي رواية عند مسلم ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر. وقال أبو حنيفة وزفر