أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب. والغرض منه تأكيد قيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الخطبة
(قوله فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة) محمول على المبالغة في الكثرة أو محمول على الصلوات الخمس لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يصلّ الجمعة هذا القدر أو نصفه من حين افتراضها إلى أن فارق الدنيا فإنه إنما يكمل في نحو أربعين سنة
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والبيهقي وكذا الحاكم مطوّلًا
(ش) لم يبين في هذه الرواية ما كان يقرأه من القرآن في الخطبة وسيأتي للمصنف أنه كان يقرأ فيها سورة (ق). وفي رواية ابن ماجه عن عطاء بن يسار عن أبيّ بن كعب أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وعطاء لم يدرك أبيا وفي رواية الطبراني في الأوسط عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خطب فقرأ في خطبته آخر الزمر فتحرّك المنبر مرّتين وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان ابن أمية وفيه مقال. وعنده أيضًا عن على أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ على المنبر (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) و (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) وفي سنده هارون بن عنترة وفيه مقال (وفي) هذا كله دلالة على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة ولا خلاف في مشروعيتها (واختلفوا) في وجوبه (فقال الشافعي) يجب قراءة آية ويستحب قراءة ق (وقال الإِمام يحيى) تجب قراءة سورة واستدلوا بمواظبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على القراءة في الخطبة (وقال الجمهور) لا يجب القرآن في الخطبة وهو الأرجح لما تقدم من أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب (واختلف) أيضًا في محل القراءة (فقال الشافعي) في إحدي الخطبتين لا بعينها (وقالت الهادوية) وبعض أصحاب الشافعي يقرأ في الأولى. ويدل له ما رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي مرسلًا قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه ثم قال السلام عليكم ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل وكان أبو بكر وعمر يفعلًان ذلك (وقال العراقيون) من أصحاب الشافعي يقرأ فيهما جميعًا وهو ما اختاره القاضي من الحنابلة (وحكى العمراني) أنه يقرأ في الخطبة الثانية ويدل له ما رواه النسائي عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخطب قائمًا ثم يجلس