للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر وعائشة. وعنه عاصم الأحول وقتادة والعلاء بن بشير والوليد بن مسلم ومطرّف بن الشخير. وثقه النسائى وابن معين وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة من الثالثة. توفي سنة ثمان ومائة. روى له الجماعة. و (الناجى) نسبة إلى بني ناجية قبيلة

(معنى الحديث)

(قوله حزرنا قيام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) بتقديم الزاى على الراء أى قدّرنا قيامه للقراءة في صلاة الظهر والعصر. وفي رواية مسلم كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الظهر والعصر. وقوله قدر ثلاثين أى مقدار قراءة ثلاثين آية في كل ركعة، ففى رواية مسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية. وقوله قدر الم تنزيل السجدة بالجر بدل من ثلاثين وبالنصب بدل من قدر الأولى والم تنزيل مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدّرة للحكاية والسجدة بدل منه

(قوله وحزرنا قيامه في الأخريين الخ) أى قدّرنا قيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الركعتين الأخريين من الظهر والأوليين من العصر فكان على قدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر يعنى قدر خمس عشرة آية

(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب تطويل القراءة في الأوليين من الظهر، وعلى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الأخريين منه زيادة على الفاتحة لأنها سبع آيات وكان يقف في كل واحدة منهما قدر خمس عشرة آيه فهو حجة لما ذهب إليه الشافعى في الجديد كما تقدم، وعلى استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر. ولعل الحكمة في إطالة الظهر أنها وقت غفلة بالنوم في القائلة فطوّلت ليدركها المتأخر بخلاف العصر فإنها تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت لذلك

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد ومسلم والنسائى والطحاوى في شرح معاني الآثار وأخرجه أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد بلفظ اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما لم يجهر به من الصلوات فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الأوليين في الظهر وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر

[باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر]

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>