للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافور غيره مما له رائحة طيبة. وعلى مشروعية جعل شيء من آثار الصالحين على الميت للتبرك به

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَبُو كَامِلٍ -بِمَعْنَى الإِسْنَادِ- أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ نَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.

(ش) (أبو كامل) فضيل الجحدري

(قوله مشطناها ثلاثة ثرون) تعني سرحنا بالمشط شعر رأس بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وضفرناه ثلاث ضفائر. وفي رواية البخاري عن أم عطية أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثلاثة قرون: نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. وفائدة المشط تبيلغ الماء إلى البشرة وتنظيف الشعر

(والأثر) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الأَعْلَى نَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَضَفَّرْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقَرْنَيْهَا.

(ش) (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى. و (هشام) بن حسان

(قوله وضفرنا رأسها ثلاثة قرون الخ) أي جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضغيرة, فقد بينت في هذه الرواية مواضع القرون بأن واحدًا في مقدم رأسها واثنين في جوانبها وأن الثلاثة طرحن خلفها في

(وفي هذين الأثرين) دلالة على استحباب تسريح شعر المرأة الميتة وتضفيره ثلاثة قرون وطرحه خلفها وبهذا قالت الحنابلة والشافعية وهو معتمد مذهب المالكية. وقال الأوزاعي والحنفية لا يسرح ويجعل ضفيرتين علي صدرها فوق القميص. لما رواه عبد الزراق عن سفيان القوي عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها رأت امرأة يكدون رأسها بمشط فقالت علام تنصون ميتكم, ورواه أبو حنيفة عن حماد بسنده إلى عائشة, و"تنصون" كتبكون من نصوت الرجل إذا مددت ناصيته, أرادت أن الميت لا يحتاج إلى تسريح لأنه من باب الزينة وقد استغنى عنها

(وأجابوا) عن أثر أم عطية بأنها لم تستند فيه إلى أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا يكون مرفوعًا بل هو شيء رأته ففعلته استحسانًا. قال القرطبي الأصل أن لا يفعل بالميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعًا اهـ

(والأثر) أخرجه البيهقي مطولًا نحو الأثر السابق وأخرجه سعيد بن منصور من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قال قال

<<  <  ج: ص:  >  >>