(فقه الحديث) دل الحديث زيادة على ما تقدم على عدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق
(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة. وأخرجه ابن ماجه بلفظ تقدم. وأخرجه الطحاوي من عدة طرق
(ش) أي روى الحديث المذكور سليمان الأعمش عن أَبي إسحاق السبيعي عن عاصم مرفوعًا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما رواه أبو عوانة الوضاح
(وحديث الأعمش) قد وصله الدارقطني قال: ثنا محمَّد بن قاسم بن زكريا ثنا أبو كريب قال عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين "من الفضة" زكاة
(ش) أي روى هذا الحديث مرفوعًا أيضًا شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي وإبراهيم بن طهمان كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور: ورواية إبراهيم ابن طهمان أخرجها الطحاوي
(ش) أي روى حديث عبد الله بن محمَّد النفيلي الذي تقدم عن زهير مرفوعًا شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وغيرهما من طريق الحارث الأعور فقط موقوفًا على عليّ. وفي بعض النسخ "قال أبو داود" وروى حديث النفيلي الخ. والحاصل أن حديث النفيلي السابق رواه أبو إسحاق عن عاصم مرفوعًا وموقوفًا، ورواه عن الحارث مرفوعًا فقط. وكان الأولى ذكر هذه العبارة عقب حديث النفيلي. ولعل ذكرها هنا سهو من النساخ