والملائكة والناس أجمعين. وروى الدارقطنى في الأفراد عن أنس مرفوعا من غشّ أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قيل يا رسول الله وما الغشّ قال أن يبتدع لهم بدعة فيعمل بها وروى الطبرانى عن الحكيم بن عمير الأمر المفظع والحمل المضلع والشرّ الذى لا ينقطع إظهار البدع. وروى ابن ماجه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله تعالى لصاحب بدعة صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجين (إلى غير ذلك) من الأحاديث الكثيرة الدالة على ذمّ البدع والعاملين بها
[باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا]
(ش)(قوله قالا حدثنا أبان عن يحيى) وفى رواية للبخارى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إليّ يحيى الخ ولعلّ مسلم بن إبراهيم له في سند هذا الحديث شيخان و (أبان) هو ابن يزيد العطار. و (يحيى) بن أبى كثير
(قوله فلا تقوموا حتى تروني) أى قد خرجت فقوموا. وفى قوله لا تقوموا نهى عن القيام وقوله حتى ترونى تسويغ للقيام عند الرؤية وهو مطلق غير مقيد بشئ من ألفاظ الإقامة. ومن ثم اختلف العلماء في ذلك (فقال مالك) في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحدّ محدود إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وقال في المجموعة قيل لمالك إذا أقيمت الصلاة فمتى يقوم الناس قال ما سمعت في حدّا وليقوموا بقدر ما استوت الصفوف وفرغت الإقامة. وقال ابن حبيب كان ابن عمر لا يقوم حتى يسمع قد قامت الصلاة (وذهبت) الشافعية إلى أنه لا يقوم كلّ من الإمام والمأموم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة (وبهذا) قال أبو يوسف وأهل الحجاز وإسحاق وهو رواية عن أحمد (وذهب) عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم بن عبد الله وأبو قلابة وعراك بن مالك والزهرى وسليمان بن حبيب إلى أنهم يقومون حين الشروع في الإقامة مطلقا وقال به أحمد وإسحاق وعطاء إذا كان الإمام في المسجد. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال قد قامت الصلاة. وقال سعيد بن المسيب إذا قال المؤذن الله أكبر وجب