للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونافع بن جبير والحسن البصرى وغيرهم، قال العجلى تابعى ثقة وذكره ابن حبان في الثقات روى له الجماعة.

(معنى الحديث)

(قوله عدل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أى مال عن الطريق إلى غيرها لقضاء حاجته قبل صلاة الفجر كما صرّح به في رواية مسلم، وفى رواية لابن سعد فتبعته بماء بعد الفجر، ولا تنافى بينهما لأن خروجه كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح (وغزوة تبوك) آخر مغازيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنفسه، وتبوك بالمثناة الفوقية فالموحدة المضمومة المخففة لا تنصرف للعلمية والتأنيث حيث أريد به البقعة أو وزن الفعل لأنه على مثال تقول وهي مكان معروف بينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة، سميت به لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد رأى قوما من أصحابه يبوكون عين الماء "أى يدخلون فيها القدح ويحرّكونه ليخرج الماء" مازلتم تبوكونها بوكا، وقيل تسميتها بذلك قديمة

(قوله فتبرّز) أى خرج إلى البراز وأصله الفضاء الواسع كنى به عن قضاء الحاجة، وزاد في رواية للشيخين فانطلق حتى توارى عنى ثم قضى حاجته

(قوله من الإداوة) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ للماء. وفي رواية أحمد أن الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة من جلد ميتة فقال له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سلها فإن كانت دبغتها فهو طهورها فقالت إى والله دبغتها، ودلت رواية أحمد هذه على قبول خبر الواحد في الأحكام ولو امرأة سواء أكان مما تعمّ به البلوى أم لا لقبول خبر الأعرابية

(قوله ثم حسر عن ذراعيه) بحاء وسين مهملتين من بابى ضرب وقتل أى كشف عنهما يقال حسرت كمى عن ذراعي وحسرت العمامة عن رأسى كشفتهما عنهما. والمراد أنه شرع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في كشف كميه عن ذراعيه فلم يستطع من ضيق كمى الجبة والكمان تثنية كم بضم الكاف وشدّ الميم معروف، والجبة بضم الجيم وشدّ الموحدة جمعها جبب وجباب وهي ضرب من مقطعات الثياب. وهذه الجبة كانت من صوف من جباب الروم كما في الرواية الآتية أو شامية كما في رواية للبخارى

(قوله ثم توضأ على خفيه) أى مسح عليهما كما في سائر الروايات فهو من إطلاق اسم الكلّ على الجزء (وفى هذا) دلالة على مشروعية المسح على الخفين خلافا للعترة والإمامية والخوارج وأبى بكر بن داود الظاهرى القائلين بعدم جواز المسح عليهما. واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لمن علمه واغسل رجلك ولم يذكر المسح، وقوله بعد غسلهما لا يقبل الله الصلاة بدونه، وقوله ويل للأعقاب من النار (قالوا) والأخبار الواردة بمسح الخفين منسوخة بآية المائدة (وإلى) جواز المسح عليهما ذهبت الجماهير من المتقدمين والمتأخرين (قال) ابن الهمام في فتح القدير والأخبار فيه مستفيضة (قال) أبو حنيفة ما قلت بالمسح

<<  <  ج: ص:  >  >>