للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائى فى كتاب العتق من السنن الكبرى والحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم. وكذا أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة من طريق كريب مولى ابن عباس عن ميمونة بنحو لفظ المصنف. وأخرجه البخارى فى "باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها" من طريق بكير عن كريب بلفظ تقدم

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ, فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: عِنْدِى دِينَارٌ, قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ, قَالَ عِنْدِى آخَرُ, قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ, قَالَ عِنْدِى آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ أَوْ زَوْجِكَ, قَالَ عِنْدِى آخَرُ, قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ, قَالَ عِنْدِى آخَرُ, قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ.

(ش) (سفيان) الثورى. و (المقبرى) سعيد بن أبى سعيد

(قوله أمر النبى بالصدقة) أى بقوله تصدّقوا كما فى رواية النسائى

(قوله قال تصدّق به على نفسك الخ) وفى نسخة فقال الخ أى أنفقه فى قضاء حوائجك وإنما قدّم النفس لأنها أعز محبوب للإنسان ولأن حقوقها مقدمة على غيرها. وثنى بالولد لشدة احتياجه إلى النفقة ولزيادة قربه من الأب بالنسبة لسائر الأقارب لكونه كبعضه وقرة عينه وفلذة كبده فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه فى الإنفاق عليه. وأخر الزوجة عن الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها أمكنه مفارقتها فينفق عليها قريب أو زوج آخر. وكذا الخادم فإنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته فتكون على من يملكه

(قوله أو زوجك) وفى نسخة أو قال زوجك

(قوله أنت أبصر) أى أعلم بطريق صرفه بعد أن بينت لك أصول المصارف وأن الأقارب أحق بالصدقة من الأباعد بحسب تفاوت المراتب بينهم

(فقه الحديث) دل الحديث على الترغيب فى الصدقة من فضل المال بعد كفاية النفس ومن تلزم المتصدق نفقته. وعلى أن نفقة الولد مقدمة على نفقة الزوجة وهي على الخادم لأن نفقة الولد إنما تجب لحق النسبية البعضية وهى لا تنقطع. أما نفقة الزوجة فواجبة بالإمساك والتمتع وهذا قد ينقطع بالفراق

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائى والحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم لكن فى سنده محمد بن عجلان وفيه مقال كما تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>