للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث همام عن قتادة وخلاف أبي العلاء إياه فيه فقال همام عندنا أحفظ من أيوب أبي العلاء قال الإِمام أحمد ورواه خالد بن قيس عن يونس فوافق همامًا في متن الحديث وخالفه في إسناده و (محمَّد بن يزيد) أبو سعيد الكلاعي. روى عن إسماعيل بن أبي خالد وأيوب أبي العلاء وإسماعيل بن مسلم وغيرهم. وعنه أحمد وابن معين ومحمد بن سليمان الأنباري وآخرون. قال أحمد كان ثبتًا في الحديث ووثقه ابن معين وأبو داود والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة ثمان وثمانين ومائة. روى له أبو داود والترمذي والنسائي

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ "مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ". وَقَالَ عَنْ سَمُرَةَ.

(ش) أي روى هذا الحديث سعيد بن بشير عن قتادة بلفظ الدرهم أونصفه كما رواه أيوب إلا أن سعيدًا قال في روايته مدّا أونصف مدّ بدل قوله في رواية أيوب صاع أو نصف صاع وذكر في روايته سمرة فهو متصل. وهذه الرواية وصلها البيهقي من طريق محمَّد بن شعيب أنبأ سعيد بن بشير أن قتادة حدثهم عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب الفزاري صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مدّ قال سعيد فسألت قتادة هل يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فشك في ذلك قال سعيد وقد ذكر بعض أصحابنا أن قتادة يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغرض المصنف بذكر هذه الرواية بيان أن سعيد بن بشير خالف أيوب أبا العلاء عن قتادة في السند فوصله بذكر سمرة. وفي المتن فقد ذكر التصدّق بمدّ أو نصف مدّ بدل قول أيوب في روايته أو صاع حنطة أو نصف صاع (وعلى الجملة) فإن أصحاب قتادة اختلفوا عليه اختلافًا كثيرًا في السند والمتن فالحديث مضطرب وقد علمت أن أقواها رواية همام. وفي بعض النسخ زيادة "قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء" والغرض منها تقوية حديث التصدق بدينار أو نصفه المروى من طريق همام

(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

وفي بعض النسخ "باب على من تجب الجمعة"

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>