للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث سليمان شيخهما عمار بن سعد. وفي حديث أحمد بن صالح شيخهما الحجاج بن شدّاد ولا تنافي بينهما لأنهما قد رويا الحديث عن كل منهما. وقد اتفقا في المعنى واللفظ غير أن الحجاج قال في روايته فلما خرج منها بدل قول عمار بن سعد في روايته فلما برز

(قوله الحجاج بن شدّاد) الصنعاني. روى عن أبى صالح الغفارى. وعنه ابن لهيعة وحيوة بن شريح ويحيى بن أزهر. ذكره ابن حبان في الثقات وقال إنه من صنعاء الشام وقال ابن القطان لا يعرف حاله وقال في التقريب مقبول من السابعة. روى له أبو داود هذا الحديث فقط

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ»

(ش) (قوله حماد) بن سلمة. و (عبد الواحد) بن زياد

(قوله عن أبيه) هو يحيى بن عمارة

(قوله وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو الخ) أشار به إلى بيان الاختلاف الواقع في رفع الحديث فرواه مسدد عن عبد الواحد عن عمرو جازما برفعه. ورواه موسى عن حماد عن عمرو غير متيقن رفعه. وهذا هو المشار إليه بقوله فيما يحسب عمر والخ

(قوله الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة) الحمام هو الموضع الذى يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحارّ ثم قيل للماء الذى يغتسل به مطلقا (والحديث يدلّ) على منع الصلاة في المقبرة والحمام. أما الصلاة في المقبرة فقد تقدم الكلام. عليها (وأما الحمام) فاختلف العلماء في الصلاة فيه. فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه أخذا بظاهر الحديث وبه قال أبو ثور والظاهرية. وروى عن ابن عباس أنه قال لا يصلين إلى حشّ "بيت الخلاء" ولا في حمام (قال ابن حزم) لا نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة اهـ. وروى ذلك عن نافع بن جبير وإبراهيم النخعي وخيثمة والعلاء بن زياد (قال) ابن حزم ولا تحلّ الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالى حيطانه خربا كان أو قائما فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم الحمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ اهـ

(وذهب الجمهور) إلى صحة الصلاة في الحمام مع الكراهة إن أمنت النجاسة وإلا فلا تصحّ. وهو محمل الحديث عندهم غير أن المالكية قالوا بالجواز من غير كراهة (فائدة) المواضع التى ورد النهى عن الصلاة فيها كثيرة (منها) الثلاثة المذكورة في الباب (ومنها) المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان

<<  <  ج: ص:  >  >>