للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. يدلّ على هذا ما رواه ابن ماجه والترمذى عن زيد بن جبير عن داود ابن حصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفى الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى قال الترمذى إسناده ليس بذاك القوى (ومنها) الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة وفى الكنيسة والبيعة وإلى التماثيل (ومنها) الأرض المغصوبة ومسجد الضرار والصلاة إلى التنور وفى بطن الوادى والصلاة إلى النائم وإلى المتحدّث. وزادت الهادوية كراهة الصلاة إلى المحدث والفاسق والسراج. وزاد الإمام يحيى الجنب والحائض. فيكون الجميع خمسة وعشرين موضعا (وهاك) دليل المنع من الصلاة في هذه المواطن، أما الثلاثة الأول فأدلتها المذكورة في الباب. وأما الخمسة التي تليها فدليلها ما ذكر من حديث زيد بن جبير. وأما الصلاة إلى المقبرة فما رواه الترمذى وسيأتى للمصنف عن أبى مرثد الغنوى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس نهى عن الصلاة في المسجد تجاه حشّ أخرجه ابن عدى قال العراقي ولم يصحّ إسناده. وروى ابن أبى شيبة في المصنف عن عبد الله ابن عمرو أنه قال لا يصلى إلى الحشّ. وعن على قال لا يصل تجاه حشّ. وعن إبراهيم كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحشّ. وفى كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء. وأما الكنيسة والبيعة فروى ابن أبى شيبة في المصنف عن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. وقد رويت الكراهة عن الحسن ولم ير الشعبى وعطاء بن أبى رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسا ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسا. وصلى أبو موسى الأشعرى وعمر بن عبد العزيز في كنيسة. ولعل وجه الكراهة ما تقدم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك. وأما الصلاة إلى التماثيل فلحديث عائشة الصحيح أنه قال لها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أزيلى عنى قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى في صلاتى. وكان لها ستر فيه تماثيل. وأما الصلاة إلى النائم والمتحدّث فلحديث ابن عباس عند أبى داود وابن ماجه بلفظ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نصلى خلف النائم والمتحدّث. وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه. وأما الصلاة في مسجد الضرار فقال ابن حزم إنه لا يجزئُ أحدا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله تعالى "لا تقم فيه أبدا" فصحّ أنه ليس موضع صلاة. وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال بيت نار رواه ابن أبى شيبة في المصنف. وزاد ابن حزم فقال لا تجوز الصلاة في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله أو شيء من الدين أو في مكان يكفر فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>