(ش)(قوله قال زهير أحسبه عن النبي الخ) أي قال زهير بن معاوية أظن أن أبا إسحاق السبيعي قال في حديثه بعد قوله عن علي عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهذا شك منه في رفع الحديث. وقد روى الدارقطني طرفًا منه من طريق زهير جازمًا برفعه وليس فيه قال زهير الخ
(قوله هاتوا ربع العشور) أي أعطوا ربع العشور في صدقة الفضة وقد بينه بقوله: من كل أربعين درهمًا درهم ودرهمًا الأول منصوب على التمييز والثاني مرفوع على الابتداء. وفي نسخة من كل أربعين درهمًا درهمًا بنصب درهمًا الثاني على البدلية من ربع العشور
(قوله فإذا كانت مائتي درهم الخ) أي فإذا كانت الفضة وزن مائتي درهم مضروبة كانت أو غير مضروبة وجب فيها خمسة دراهم. واختلف العلماء أيشترط في وجوب الزكاة فيها أن تكون خالصة من الغش أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأصحابهما إلى اشتراط ذلك وقالوا لا زكاة في المغشوشة حتى يبلغ الخالص منها مائتي درهم. وذهبت الحنفية إلى عدم اشتراط خلوصها. قالوا فتجب الزكاة في المغشوش إذا غلبت فضته وكذا إذا استوت الفضة وغيرها مراعاة لحال الفقير. وما غلب غشه يقوّم كعروض التجارة فإذا بلغت قيمته نصابًا زكى إن نوى فيه التجارة وإلا فلا. وقالت المالكية تجب الزكاة في المغشوش والناقص في الوزن إن راج كل منهما رواج الكاملة في المعاملات فإن لم ترج أصلًا أو راجت دون رواج الكاملة حسب الخالص في المغشوش. فإن بلغ نصابًا زكى وإلا فلا واعتبر كمال الناقص بزيادة ما يكمله فلو كانت المائتا درهم لنقصها تروج رواج مائة وتسعين لم تجب الزكاة فيها إلا بزيادة ما يكملها. وبقولهم في الناقصة قال أحمد
(قوله فما زاد فعلى حساب ذلك) أي ما زاد على مائتي درهم يكون بحسابه قل أو كثر فلا وقص فيها. وهو قول الجمهور منهم علي وابن عمر والنخعي ومالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد والثوري وابن أبي ليلى وابن المنذر مستدلين بحديث الباب: وبأن الزكاة وجبت شكرًا لنعمة المال. واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى ولا معنى لاشتراطه بعد ذلك فيما لا ضرر في تجزئته كالدراهم وقال أبو حنيفة وسعيد بن المسيب وطاوس والحسن البصري والشعبي ومكحول والزهري لا شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين درهمًا. فإذا بلغتها ففيها درهم.
واستدلوا بما رواه الدارقطني من طريق المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسى عن معاذ أن