للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - نصاب الفضة

درهم ــ جرام ــ قيراط ــ ريالًا مصريًا ــ ريالًا مجيديًا ــ شلنًا ــ فرنكًا

٢٠٠ ــ ٦٢٤ ــ ٣٣٠٠ ــ ٢/ ٩ ٢٢ ــ ٣/ ٥ ٢٥ ــ ١/ ٢ ١١٠ ــ ٤/ ٥ ١٢٤

٢ - نصاب الذهب

مثقالًا ــ درهمًا ــ جرامًا ــ قيراطًا ــ جنيها مصريًا ــ مجيديًا ــ انجليزيًا ــ فرنسيًا

٢٠ ــ ٣٠ ــ ٩٣.٦ ــ ٤٨٠ ــ ١١ ــ ١٣ ــ ٣/ ٤ ١١ ــ ١/ ٢ ١٢٤

هذا على التحقيق من أنه لا تفاوت بين الدرهم الشرعي والعرفي.

وأما على ما قاله غير الحنفية من أن الدرهم الشرعي على الصحيح عندهم خمسون حبَّة وخمسا حبَّة من متوسط الشعير وأن المثقال الشرعي ٧٢ حبة، فينبغى تحويل الدراهم الشرعية إلى دراهم عرفية. وكذا المثاقيل بضرب عدد الدراهم (٢٠٠ في ٢/ ٥ ٥٠) حبة من الشعير وهو مقدار الدرهم وقسمة الحاصل على مقدار الدرهم العرفي (٦٤ حبة) ينتج (١/ ٢ ١٥٧) درهم عرفي (١) وبضرب عدد المثاقيل الشرعية (٢٠) في مقدار المثقال (٧٢ حبة) وقسمة الحاصل على مقدار المثقال العرفي (٩٦ حبة) ينتج ١٥ مثقالًا عرفيًا

فعلى ما ذهبت إليه المالكية من أن المغشوش يعتبر كالخالص إن راج رواجه يكون تقدير النصاب كالآتي

١ - نصاب الفضة

درهم شرعي ــ عرفي ــ جرام ــ قيراط ــ ريالًا مصريًا ــ مجيديًا ــ شلنًا ــ فرنكًا

٢٠٠ ــ ١٥٧.٥ ــ ٤٩١.٤ ــ ٢٥٢٠ ــ ١٧.٥ ــ ٢٠.١٦ ــ ٨٦.٩٧ ــ ٩٨.٢٨

٢ - نصاب الذهب

مثقالًا شرعيًا ــ عرفيًا ــ درهمًا ــ جرامًا ــ قيراط ــ جنيه مصري ــ مجيدي ــ انجليزي ــ فرنسي

٢٠ ــ ١٥ ــ ٢٢.٥ ــ ٧٠.٢ ــ ٣٦٠ ــ ٨.٢٥ ــ ٩.٧٥ ــ ٨.٧٨ ــ ١٠.٩٢

وعلى مذهب الشافعية والحنبلية من أنه لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا يكون تقدير النصاب كالآتي


(١) ومنه تعلم أن ما ذكره العلامة الدردير في شرحه الصغير من أن نصاب الفضة بالدرهم العرفي (٥/ ٨ ١٨٥) درهم غير محرر حتى على القول بأن الدرهم عندهم (٣/ ٥ ٥٧) شعيرة فإن نصاب الفضة عليه بالدرهم العرفي (١٨٠) درهم بضرب ٣/ ٥ ٥٧ شعيرة في ٢٠٠ درهم. وقسمة الحاصل على ٦٤ حبة

<<  <  ج: ص:  >  >>