للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث مخصوص بغير المريض والمسافر والمرأة والمملوك فإن صلاة الجمعة لا تجب عليهم وإن كانوا بالغين لحديث طارق بن شهاب عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه المصنف في باب الجمعة للمملوك والمرأة. وفى البخارى إلا على صبي أو مملوك أو مسافر

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على وجوب الذهاب إلى صلاة الجمعة على كل بالغ. وعلى تأكد الغسل على من يريد صلاتها

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى مختصرا بلفظ رواح الجمعة واجب على كل محتلم وحسنه المنذرى

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «إِذَا اغتسل الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ أَجْنَبَ»

(ش) غرض المصنف بهذا بيان أن غسل الجمعة لليوم لا للصلاة وأنه يدخل وقته بطلوع الفجر لأنه أول اليوم شرعا كما أن من اغتسل قبل طلوع الفجر لا يجزئه عن الجمعة لأنه اغتسل قبل مجئ الوقت (قال) العينى أشار بهذا إلى أن هذا الغسل لليوم لا للصلاة وهو قول محمد والحسن بن زياد من أصحابنا (وقال) أبو يوسف للصلاة. وفائدته تظهر فيما قال أبو داود فعندهما إذا اغتسل بعد طلوع الفجر ينال أجر الغسل لأنه وجد في يوم الجمعة. وعند أبى يوسف لا ينال لأنه لم يصلّ به الجمعة وكذا الخلاف إذا اغتسل بعد صلاة الجمعة اهـ (وقد اختلف) في وقت غسل الجمعة على أقوال "الأول" أن وقته عند إرادة الرواح إلى المسجد بشرط الاتصال بين الغسل والرواح وإليه ذهب مالك والأوزاعي والليث مستدلين يحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ونحوه "الثانى" أن وقته يدخل بطلوع الفجر ولا يشترط اتصاله بالرواح لكن يستحب اتصاله به فيجزئُ فعله بعد الفجر لا بعد صلاة الجمعة وهو مذهب الجمهور مستدلين بالأحاديث التى أطلق فيها يوم الجمعة وقالوا لا يكفى الغسل بعد الصلاة لأنه شرع لإزالة الروائح الكريهة دفعا لتأذى الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة ولأن المراد بالجمعة سبب الاجتماع وهو الصلاة لا اليوم لأن اليوم لا يؤتي وقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا من أتى الجمعة فليغتسل زاد ابن خزيمة ومن لم يأتها فلا يغتسل "الثالث" أن وقته كل اليوم فلا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل بعد الجمعة أجزأ عنه وإليه ذهب داود والحسن بن زياد ومحمد بن الحسن من أصحاب أبى حنيفة (واستبعده) ابن دقيق العيد وقال يكاد يجزم ببطلانه وزعم ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة

(قوله وإن أجنب) أى وإن كان جنبا واغتسل للجنابة بعد طلوع الفجر أجزأه عن غسل الجمعة

<<  <  ج: ص:  >  >>